4 آلاف درهم تعويضاً لرجل سبّته امرأة عبر «واتس أب»

قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام امرأة بأن تؤدي إلى رجل 4 آلاف درهم تعويضاً عن سبّه برسالة عبر «واتس أب».

وتفصيلاً، أقام رجل دعوى قضائية ضد طليقته طالب بإلزامها بأن تؤدي له  4 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، فضلاً عن إلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المدعى عليها قامت بالتعدي عليه بالسب، بأن أرسلت له عبارات السب عن طريق «واتس أب»، وقد تم إدانتها عن ذلك الفعل بموجب حكم جزائي.

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المقرر بنص المادة (282) من قانون المعاملات المدنية، أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، وكان من المقرر أيضاً أن للمسؤولية التقصيرية أركاناً ثلاثة هي: الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، مشيرة إلى أن الثابت من مطالعة الأوراق والمستندات إدانة المدعى عليها بموجب الحكم الجزائي، لثبوت الاتهام المنسوب إليها عن تهم السب المبينة تفصيلياً، ومن ثم يكون ذلك القضاء قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، ومن ثم فإن المحكمة تتقيد به ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي  4 آلاف درهم والمصاريف، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

الأكثر مشاركة