استشارة
متى تنقضي الدعوى الجزائية في مواد الجنح والمخالفات؟ (س.ل) دبي
بحسب المادة (21) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (35) لسنة 1992 وتعديلاته، تنقضي الدعوى الجزائية بعد مضي خمس سنوات في مواد الجنح وسنة واحدة في المخالفات من يوم وقوع الجريمة، ولا يوقف سريان هذه المدة لأي سبب كان إلا أنها تنقطع بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، وكذلك بإجراءات الاستدلال التي تحدث في مواجهة المتهم، ويبدأ سريانها من تاريخ آخر إجراء عملاً بموجبات نص المادة (21) من القانون ذاته.
فيما تنقضي الدعوى الجزائية بعد مضي 20 سنة في مواد الجنايات، ما عدا جرائم الحدود والقصاص والدية، والجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، بحسب المادة (20) من القانون ذاته. وتسقط عقوبة الجنايات وفق المادة (315) من القانون بمضي 30 سنة من صدورها، ما عدا جرائم الحدود والقصاص والدية والجنايات المحكوم فيها نهائياً بالإعدام أو السجن المؤبد، بينما تسقط العقوبة المحكوم بها في الجنح بمضي سبع سنوات وفي المخالفات بمضي سنتين، وتبدأ المدة من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً، إلا إذا كانت العقوبة المحكوم بها غيابياً من محكمة الجنايات فتبدأ من يوم صدور الحكم. ولا أثر لانقضاء الدعوى أو سقوط العقوبة على الدعوى المدنية التي تنقضي كأصل عام بمضي المدة المقررة في القانون المدني، حيث يظل حق المدعي بالحقوق المدنية في التعويض قائماً.
يقدمها: المحامي بدر عبدالله خميس