تطليق امرأة بعد تصرُّف غير لائق من زوجها وصديقه
أيدت محكمة الاستئناف في دبي حكماً قضت به محكمة أول درجة بتطليق امرأة عربية طلقة بائنة للضرر، بثبوت سماح زوجها لصديقه بإقامة علاقة في مسكن الزوجية أثناء غياب الزوجة التي اكتشفت ذلك من خلال كاميرات المراقبة، فضلاً عن التعدي عليها بالضرب.
كما أيدت بنوداً أخرى في الحكم الابتدائي، لكنها ألغت قضاءه المتعلق بطلب الرؤية لانتهاء الدعوى بشأن هذا الطلب بين الزوجين المتنازعين، وحكمت بخصم 13 ألف درهم من إجمالي المبالغ المستحقة للزوجة، وقضت لمصلحة الزوجة بنفقة خدمة، ونفقة مواصلات بواقع 1000 درهم شهرياً، وعدلت الحكم المستأنف في ما قدر من النفقة الزوجية ونفقة البنوة، لتزيدها إلى 2200 درهم شهرياً للنفقة الزوجية، و1800 درهم شهرياً لنفقة البنوة.
وتفصيلاً، أقامت امرأة عربية دعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية في دبي طلبت فيها تطليقها للضرر بسبب إساءة عشرتها بصورة بالغة من قبل زوجها، بتعديه عليها بالضرب والسب وطردها من مسكن الزوجية.
وأضافت أنها كانت في زيارة إلى بلادها، وفتحت كاميرات المنزل التي كانت تستخدمها في مراقبة طفلتها أثناء وجودها في العمل، فصُدمت بمشاهدة أحد أصدقاء المدعى عليه في وضع غير لائق بغرفة نومها مع امرأة غير زوجته، فيما كان زوجها يتواجد بغرفة المعيشة.
وذكر الممثل القانوني للمدعية المستشار القانوني محمد نجيب، أن موكلته قطعت إجازتها لاستيضاح ما يحدث من تدنيس لمنزلها من قبل المدعى عليه وأصدقائه، وبمواجهته بذلك تعدى عليها بالضرب والشتم، وطلقها للمرة الثانية.
وأضاف أنها لجأت إلى الإصلاح الأسري بمحكمة الأحوال الشخصية في دبي لحل النزاع ودياً، لكن تعذر ذلك، الأمر الذي دفعها لإقامة الدعوى، ومن ثم عرضت المحكمة الصلح على الطرفين وتعذر أيضاً.
من جهته أنكر المدعى عليه أقوال المدعية، لافتاً إلى تكرار المشكلات بينهما، وخروجها من المنزل أكثر من مرة، مشيراً إلى رغبته في استمرار الحياة الزوجية بينهما، وأنه لايزال ينفق عليها بمنحها بطاقة بنكية خاصة به، وأرفق صوراً من تحويلات بنكية، وطلب من المحكمة توجيه اليمين الحاسمة لزوجته في ما يفيد ذلك.
وبعد نظر الدعوى قضت محكمة أول درجة بمؤجل الصداق البالغ 50 ألف درهم، ونفقة سكن 6000 درهم، ونفقة زوجية 2000 درهم شهرياً، وإثبات حضانة الطفلة لها، وإلزامه بنفقة بنوة 1600 درهم، و45 ألف درهم أجرة مسكن سنوياً مع تزويده بأثاث مناسب مرة واحدة بقيمة 10 آلاف درهم، ومنحها أجرة حضانة 500 درهم شهرياً، وإلزامه باستخراج بطاقة صحية للطفلة.
فيما رفضت المحكمة طلب الزوجة بمنحها نفقة متعة 120 ألف درهم، لأن الطلاق للضرر وليس عن إرادة الزوج، كما ألزمتها بتمكينه من رؤية الصغيرة مرة واحدة أسبوعياً في أحد الأماكن العامة.
وأوضحت في حيثيات حكمها بشأن قضائها بتطليق الزوجة للضرر؛ أن السماح للغير باستخدام منزل الزوجية في إقامة علاقة مع امرأة أياً كانت علاقته بها، حتى لو كانت زوجته، بفرض صحة رواية الزوج الذي لم يقدم ما يثبت ذلك، مخالف للشرع والقانون، إذ لم يترك التشريع الإسلامي منزل الزوجية لرياح العاطفة والمزاج الذاتي، بل شرع ضوابط وحدوداً واضحة في عدم السماح للغير باستخدامه، والقيام بذلك يعد مخالفة صارخة يصيب الزوجة بضرر، يستحيل معه استمرار العلاقة الزوجية بالمعروف.
من جهتهما لم يرتض طرفا الدعوى الحكم الابتدائي وطعنا عليه أمام محكمة الاستئناف التي أوضحت في حيثيات حكمها أنها تشاطر الحكم المستأنف إجابته لطلب التطليق للضرر، واستحقاق النفقة الزوجية، وأنه لم يقدم بينة توضح أن المرأة التي كانت مع صديقه في غرفة نومه زوجة الأخير.