شاب يشتري سيارة بـ 200 ألف درهم من شخص لا يحمل توكيلاً من مالكها
قضت محكمة العين الابتدائية برفض دعوى قضائية أقامها شاب ضد آخر اشترى منه سيارة، طالباً إلزامه بأن يؤدي له ثمنها، البالغ 200 ألف درهم.
وأفادت المحكمة بأن السيارة لا تزال باسم مالكها السابق، مشيرة إلى أن المدعي لا يحمل توكيلاً من مالكها يبيح له بيعها والتنازل عنها. وتالياً، لا يمكن للمدعى عليه سداد ثمنها لشخص ليس مالكاً لها.
وتفصيلاً، قال المدعي إنه باع مركبة للمدعى عليه لقاء 200 ألف درهم، إلا أن الأخير لم يسدد ثمنها.
وطالب بإلزامه بسداد ثمن المركبة، إضافة إلى 50 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء الامتناع عن السداد.
وقدم المدعى عليه مذكرة جوابية طلب فيها رفض الدعوى، واحتياطياً ندب خبير، مع إلزام المدعي بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وخلال نظر الدعوى، تم استجوب المدعي عما إذا كان لديه رخصة المركبة، فأفاد بأنه لا يحوز الملكية وبأنه اشترى المركبة من مالكها الأصلي ولم ينقل ملكيتها باسمه وباعها للمدعى عليه ولم يتسلم ثمنها.
من جانبها، بينت المحكمة أنه من المقرر قانوناً أن البيع هو مبادلة مال غير نقدي بمال نقدي، وتنتقل ملكية المبيع إلى المشتري بمجرد تمام البيع، ما لم يقضِ القانون أو الاتفاق بغير ذلك.
وأضافت أنه على كل من المتبايعين أن يبادرا إلى تنفيذ التزاماتهما، إلا ما كان منها مؤجلاً.
كما أنه من المقرر قانوناً أنه «إذا باع شخص ملك غيره بغير إذن منه، انعقد بيعه متوقفاً على إجازة المالك».
وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من مطالعة عقد البيع، سند الدعوى المبرم بين طرفي الدعوى والخاص بالمركبة موضوع الدعوى الراهنة، أن المدعى عليه اشترى المركبة من المدعي بثمن 200 ألف درهم، وكان الأخير قد قرر أنه اشترى المركبة من مالكها الأصلي ولم ينقل ملكيتها باسمه، وباعها للمدعى عليه ولم يتسلم ثمنها. ولفتت المحكمة إلى أن الثابت من أوراق الدعوى، أن المركبة مازالت باسم مالكها السابق، ولم تنقل ملكيتها للمدعي. وكان الأخير لم يقدم ما يفيد إجازة مالك المركبة في البيع، ولم يرفق أي توكيل يبيح له ذلك. ومن ثم - وإن كان العقد المبرم بين المدعي والمدعى عليه صحيحاً - فإنه لا يبيح قيام المدعى عليه بتنفيذ التزامه تجاه المدعي لعدم تسجيل المركبة باسمه، فضلاً عن أنه لا يحمل توكيلاً من مالك المركبة يبيح له بيعها والتنازل عنها. وبالتالي لا يمكن للمدعى عليه سداد ثمن المركبة لشخص ليس مالكاً لها، ومن ثم يكون المدعي قد أقام دعواه على سند غير صحيح من الواقع والقانون. وحكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصاريف.