إدانة موظفة متهمة باختلاس 169 ألف درهم من شركة
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام موظفة مفصولة، أن تؤدي إلى شركة 169 ألفاً و58 درهماً، كانت قد اختلستها وتمت إدانتها جزائياً.
وأقامت شركة دعوى قضائية، طالبت فيها بإلزام امرأة دفع مبلغ قدره 169 ألفاً و58 درهماً، مع إلزامها الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ رفع المطالبة حتى السداد التام والرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، وتثبيت المنع من السفر بموجب الحكم الصادر في الأمر على عريضة، مشيرة إلى أن المدعى عليها قامت باختلاس مبلغ المطالبة، ولم تقم بسداد المبالغ وإرجاعها، وتمت إدانتها بموجب حكم جزائي، وتغريمها 50 ألف درهم، وتعويضاً مؤقتاً بالحقوق المدنية بمبلغ 10 آلاف درهم، وأرفقت سنداً لدعواها صوراً ضوئية من الحكم الجزائي، وصورة من شهادة لمن يهمه الأمر، وصورة من تقرير الخبرة المنتدبة في الدعوى الجزائية.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمقرر من قانون الإجراءات الجزائية، ومن قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية، كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.
وأشارت المحكمة إلى أن الخطأ الذي دينت بموجبه المدعى عليها، هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استندت الشركة المدعية في إقامة الدعوى الماثلة، ويكون الحكم الجزائي، إذ قضى بإدانة المدعى عليها بتهمة الاختلاس، قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعية مبلغاً قدره 169 ألفاً و58 درهماً، وإلزام المدعى عليها الرسوم والمصروفات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news