المحكمة ألزمتها بسداد 42 ألف.. امرأة تستأجر سيارة بـ 60 درهم يومياً وتمتنع عن سداد أجرة عامين
قضت محكمة ابوظبي التجارية - ابتدائي، بإلزام امرأة بأن تؤد إلى شركة تأجير سيارات مبلغ وقدره 42 ألف و219 درهم قيمة إيجار سيارة استأجرتها المدعي عليها لنحو 28 شهراً.
وفي التفاصيل، أقامت شركة تأجير سيارات دعوى قضائية ضد امرأة طالبت فيها إلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 42 ألف و219 درهم، مع الفائدة التأخيرية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، والزامها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن المدعى عليها استأجرت منها مركبة بمبلغ "60 درهم يومياً" سددت المدعية مبلغ 10آلاف و902 درهم من إجمالي المبالغ المترتبة بذمتها وقدره 53 ألف و121 درهم وترصد بذمتها المبلغ المطالب به والتي امتنعت عن سداده بدون وجه حق، كما امتنعت عن سداد المخالفات المرورية ومخالفات سالك، وتم فتح ملف جزائي ضدها وصدر حكم بتغريمها مبلغ 5 آلاف درهم، وساندت المدعية دعواها بحافظة مستندات اشتملت على صور ضوئية لعقد تأجير مركبة وترجمته، وكشف حساب، وحكم جزائي، شهادة لمن يهمه الأمر، رسالة، وقرار إحالة نزاع لتعذر الصلح.
وخلال نظر الدعوى حضر وكيل المدعية، وحضرت المدعى عليها بشخصها وقدمت مذكرة جوابية التمست في ختامها الحكم بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن ومرور أكثر من 3 سنوات على الحكم الجزائي وعلى إقامة الدعوى الماثلة، وبرفض الدعوى وإلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، كما وأودع وكيل المدعية مذكرة تعقيبية التمس في ختامها رفض كافة دفوع المدعى عليها لانعدام سندها القانوني، والحكم للمدعية بطلباتها الواردة في صحيفة دعواها.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه طبقا لقانون المعاملات المدنية يعتبر عقد الإيجار هو "تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمده معينة لقاء أجر معلوم، وأنه تستحق الأجرة باستيفاء المنفعة أو بالقدرة على استيفائها"، مشيرة إلى أن الثابت من مطالعة عقد الايجار وكشف الحساب أن المدعى عليها استأجرت من المدعية المركبة المبينة بالعقد بمبلغ إيجار شهري قدره 1850 درهم، وظلت بحوزتها نحو 28 شهراً، وسددت 10آلاف و902 درهم من إجمالي المبالغ المترتبة بذمتها وقدره 53ألف و121 درهم وترصد بذمتها المبلغ المطالب به، وتم إدانتها جزائياً وتغريمها مبلغ 5 آلاف درهم وأصبح الحكم نهائياً لعدم الطعن عليه.
وأشارت المحكمة إلى أن أوراق الدعوى ومستنداتها خلت مما يفيد سداد المدعى عليه الأجرة المترتبة على المركبة وقيمة المخالفات المرورية الأمر الذي تكون معه مديونيته ثابتة، ولا ينال من ذلك دفع المدعى عليها بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن أكثر من 3 سنوات على الحكم الجزائي وعلى إقامة الدعوى الماثلة على اعتبار أن هذا الدفع جاء مؤسسا على المادتين رقم 298 و476 من قانون المعاملات المدنية، وهما لا تنطبقان على وقائع الدعوى باعتبار أن النزاع موضوع الدعوى تجاري.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغا مقداره 42 ألف و219 درهم، مع الفائدة التأخيرية عنه بواقع 3% سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام وبما لا يجاوز أصل الدين مع إلزام المدعى عليها بالمصروفات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news