استشارة

■ هل يحق للحاضنة الاحتفاظ بجواز سفر المحضون؟ (س.م)

■■ هناك حالات حددها المشرع تتيح للحاضنة الاحتفاظ بجواز سفر المحضون، فبحسب المادة 157 من قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005 وتعديلاته، يكون للولي حق الاحتفاظ بجواز المحضون إلا في حالة الحاجة إلى السفر، فيمنح الجواز للحاضنة.

وللقاضي أن يأمر بإبقاء الجواز في حوزة الحاضنة إذا رأى تعنتاً من قبل الولي في تسليمها إياه وقت الحاجة، وهذا استثناء مرن ومهم يبين بما لا يدع مجالاً للشك أنه، وإن كان للولي حق الاحتفاظ بالجواز إلا أنه ليس مطلقاً بل مقيداً في جانب منه بتصرفاته.

وبحسب ما ورد بالمذكرة الإيضاحية، فإن جواز السفر وثيقة شخصية، الغرض منه مباشرة حامله حق التنقل والسفر خارج الدولة، ولإثبات شخصيته، وأثره عدم حرمان الشخص من السفر والانتفاع بالجواز في الغرض الذي أعد من أجله إلا بموجب أمر قضائي.

ومفاد ذلك أنه، وإن كان الأصل هو احتفاظ الولي بجواز سفر المحضون، إلا أن ذلك مقيد بتواجد المحضون والولي في بلد واحد، فإن كانا في بلدين مختلفين لزم أن يكون جواز السفر بيد حاضنته في البلد الذي تقيم فيه بالمحضون.

ومن ضمن الحالات التي يستثنى فيها المبدأ القانوني، أن يقيم ولي الأمر والحاضنة في بلد واحد، لكن يكون الولي متعدد السفر للخارج لفترات طويلة، ففي هذه الحال يحق للحاضنة الاحتفاظ بجواز السفر أيضاً.

تويتر