إلزام «خليجي» بردّ 75 مليون درهم إلى بنك.. وتبرئة والده
قضت المحكمة التجارية الابتدائية في دبي بإلزام شخص خليجي بسداد 75 مليوناً و129 ألف درهم، بالإضافة إلى الفائدة القانونية لمصلحة بنك أقرضه المبلغ لكنه لم يلتزم بالسداد، فيما برأت المحكمة ذمة والد المدعى عليه ورفضت دعوى البنك ضده على سند من أن الابن حصل على تسهيلات مصرفية بالمبلغ المشار إليه بضمان وكفالة الأب، وشركتين مملوكتين له.
وتفصيلاً، أقام بنك محلي دعوى ضد خليجي ووالده وشركتين تابعتين لهما طالب فيها بإلزامهم جميعاً بسداد 82 مليوناً و255 ألف درهم، على سند من القول بأن المدعى عليه الأول «الابن» حصل على تسهيلات مصرفية بضمان وكفالة والده المدعى عليه الثاني، والشركتين المدعى عليهما الثالث والرابع، لكنهم امتنعوا عن سداد الأقساط دون مبرر قانوني.
من جهته، جحد المدعى عليه الثاني «الأب» سند الكفالة الذي قدمه البنك، ودفع بانقضاء كفالة دين سابق كان ضامناً فيه.
وقال ممثله القانوني المستشار القانوني محمد نجيب، إن سند الكفالة المنسوب إلى موكله «الأب» مؤرخ في عام 2015 لضمان التسهيلات الممنوحة والمؤرخة في ذاك العام، لكن الدين الذي يطالب به البنك المدعي يقتصر على التسهيلات التي منحها للمدعى عليه الأول «الابن» في عامي 2019 و2020.
وأضاف أن موكله طلب تقابلاً برد وبطلان خطاب الضمان، وإحالته إلى المختبر الجنائي طاعناً في تزويره، ملتمساً رفض الدعوى المقدمة ضده، وندب خبير على سبيل الاحتياط لبحث عناصرها.
وقرّرت المحكمة ندب خبير مصرفي، وانتهى في تقريره إلى أن البنك يستحق في ذمة المدعى عليه الأول «الابن» فقط مبلغ 75 مليوناً و129 ألف درهم، دون كفالة المدعى عليهم الثاني «الأب» والثالث والرابع.
واعترض البنك المدعي على تقرير الخبرة، مشيراً إلى أن الخبير لم يأخذ بخطابات الضمان الموقعة من المدعى عليه الثاني، فقضت المحكمة بإعادة المأمورية إلى الخبير المصرفي ذاته، الذي خلص إلى أن الاعتراضات المقدمة من المدعي لا تغير من نتيجة التقرير الأولي.
وبعد نظر الدعوى وفحص المذكرات المقدمة من أطرافها، وتقرير الخبرة أفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأن الثابت لديها وفق تقرير الخبرة الذي تطمئن إليه انشغال ذمة المدعى عليه الأول «فقط» دون الثاني والثالث والرابع بمبلغ 75 مليوناً و129 ألفاً و928 درهماً لمصلحة المصرف المدعي.
وأوضحت أن الثابت كذلك إيداع المبلغ المذكور في الحساب الشخصي للمدعى عليه الأول، لافتة إلى أن البنك المدعي خالف بذلك الغرض من التسهيلات المصرفية، إذ جعل المبلغ بالكامل تحت تصرف المدعى عليه، دون تخصيص قيمة التسهيلات في الغرض الذي منحت بموجبه وهو إنشاء المباني، التزاماً بالعقد الموقع بين الطرفين، ولم يقدم البنك ما يثبت إتمام هذا الغرض.
وأشارت إلى أن البنك المدعي لم يقدم كذلك ما يثبت إيداع أي مبالغ مالية في حسابات بنكية عائدة للمدعى عليه الثاني أو الثالث والرابع، وعليه تنتهي المحكمة بإلزام المدعى عليه الأول فقط بقيمة المديوينة.
إلى ذلك رفضت المحكمة طلب المدعى عليه الثاني «الأب» برد وبطلان خطاب تأكيد الضامن، في ظل عدم اعتدادها بالمستند المطعون فيه بالتزوير، وحكمها بإبراء ذمة مقدم الطلب.