إلزام رجل سداد 15 ألف درهم ثمن شامبو وصابون
قضت محكمة العين الابتدائية، بإلزام رجل أن يؤدي إلى تاجر 14 ألفاً و980 درهماً، قيمة المتبقي من ثمن زيوت وصابون وشامبو.
وفي التفاصيل، أقام تاجر دعوى قضائية ضد رجل، طالب فيها بإلزامه أن يؤدي له مبلغ 13 ألفاً و980 درهماً، وبالتعويض 2000 درهم مع الفائدة القانونية 12% حتى السداد التام، وإلزامه الرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أن المدعى عليه اشترى منه بطانيات وشامبو وصابون وزيوت وغيرها، وتم تحرير اتفاق بينهما بذلك، وبعد مرور ستة أشهر من تاريخ تحرير العقد سدد المدعى عليه جزءاً من المبلغ، وتبقى المبلغ المطالب به، فيما تغيب المدعى عليه عن حضور الدعوى رغم إعلانه على النحو الذي رسمه القانون.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن البين من مطالعة العقد سند الدعوى أن المدعي يستحق مبلغ 34 ألف درهم ثمناً للمواد المنزلية التي اشتراها المدعى عليه منه، الذي يحمل توقيع منسوب صدوره للمدعى عليه غير مطعون عليه بأي مطعن، وبالتالي يكون حجة عليه بما ورد فيه من مبالغ، مشيرة إلى أن المدعي قرر بصحيفة دعواه أن المدعى عليه سدد جزءاً من المبلغ، وتبقى له مبلغ 13 ألفاً و980 درهماً من إجمالي المبلغ الوارد بالعقد سند الدعوى، ومن ثم يكون الثابت للمحكمة أن ذمة الأخير مشغولة للأول بالمبلغ المطالب به.
وأشارت المحكمة إلى أن المدعى عليه لم يمثل سواء بشخصه أو بوكيل عنه، رغم إعلانه قانوناً، لكي يدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع ينال منها، ولم يثبت للمحكمة براءة ذمته من المبلغ المطالب به، ما تكون معه الدعوى قبله صحيحة وثابتة، وتتعين إجابة المدعي إلى طلبه والقضاء له على المدعى عليه بالمبلغ المطالب به.
وعن طلب التعويض بمبلغ 2000 درهم، لفتت المحكمة إلى ثبوت إخلال المدعى عليه بتنفيذ التزامه في الوفاء ببقية قيمة المبلغ الوارد بالعقد، ما يتوافر معه الخطأ الموجب للمسؤولية في حقه، وقد لحق المدعي من جراء حجز أمواله لدى المدعى عليه ضرر تمثل فيما فاته من كسب وما لحقه من خسارة من عدم انتفاعه بالمبلغ، وما أصابه من أسى وحزن، والمحكمة ترى في مبلغ 1000 درهم تعويضاً جابراً للأضرار كافة، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي 14 ألفاً و980 درهماً طبقاً للوارد بالأسباب وبالمصروفات، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
• ثبوت إخلال المدعى عليه بتنفيذ التزامه في الوفاء ببقية المبلغ الوارد بالعقد.