تعسف في الإبلاغ مرتين عن واقعة غير صحيحة

أساء استعمال حق التقاضي.. فألزمته المحكمة بأداء 10 آلاف درهم

أساء خليجي استعمال حق التقاضي وتعسّف في الإبلاغ مرتين عن واقعة غير حقيقية لامرأة خليجية اتهمها بالاستيلاء على مفتاح خزنته وسرقة مبالغ مالية ومجوهرات ذهبية تعود لملكيته، ورغم تحفظ النيابة العامة في رأس الخيمة على بلاغه إلا أنه أعاد التشكي للموضوع نفسه. وعليه قضت محكمة ابتدائي مدني رأس الخيمة، بإلزام المدعى عليه أداء 10 آلاف درهم للمدعية، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها جراء إساءة استعمال حق التقاضي وتعسفه في الإبلاغ عن واقعة غير صحيحة والإساءة للمدعية والمساس بسمعتها.

وتفصيلاً، أفادت المدعية في صحيفة الدعوى، بأن المدعى عليه سبق أن تقدم ضدها بشكوى جزائية اتهمها بالاستيلاء على مفتاح خزنة وسرقة أموال ومصوغات ذهبية، وتم التحفظ من النيابة العامة برأس الخيمة على الشكوى، إلا أنه أعاد التشكي من أجل الموضوع

نفسه، فأصدرت النيابة العامة قراراً بالتحفظ على الشكوى، ويكون المدعى عليه قد تعسف في ممارسة حق التقاضي كونه وجه لها اتهامات تصل عقوبتها للحبس والغرامة، وهو على علم بعدم صحتها، وأن تكرار تشكيه من أجل الموضوع نفسه ورغم تحفظ النيابة العامة لشكواه كان يقصد منه الإضرار والنيل من المرأة، وبالتالي توفر في حقه قصد التعدي والإضرار بها مادياً وأدبياً.

وذكر وكيل المدعى عليه أن موكله مارس حقه في التقاضي والتشكي بموجب قانون المعاملات المدنية، وأنه لم يقصد الإضرار بها، وأن قرار التحفظ الصادر من النيابة العامة استند إلى الصيغة المدنية للنزاع.

من جهته، رأى وكيل المدعية ثبوت إساءة المدعى عليه في استعمال حق التقاضي بتشكيه بموكلته من أجل الموضوع نفسه مرتين، رغم صدور قرار بحفظ شكواه من النيابة العامة وإثارة الموضوع نفسه في قضية لدى الأحوال الشخصية.

وجاء في منطوق حكم محكمة ابتدائي مدني، أن إبلاغ المدعى عليه عن واقعة استيلاء المدعية على أمواله ومصوغاته الذهبية ومفتاح الخزنة جاء بخلاف الحقيقة وترتب عنه سماع المدعية بمحضر الاستدلالات وحضورها تحقيقات النيابة العامة، وترى المحكمة أنه تسبب لها في أضرار مادية تمثلت في تكليفها محامياً للدفاع عنها وحضورها جلسات التحقيق لدى الشرطة وتعطل مصالحها.

وذكرت المحكمة أن المدعى عليه، تسبب للمدعية في أضرار أدبية تمثلت فيما شعرت به من حزن وخوف بسبب تلك البلاغات وتوجيه التهمة لها، وسماعها لدى الشرطة والتحقيق معها لدى النيابة العامة بشأن واقعة لم تقترفها وفي ذلك إساءة لها ومساس بسمعتها أمام عائلتها، خصوصاً أن التهمة تتعلق بخيانة الأمانة والاستيلاء على أموال ومصوغات.

ورأت المحكمة أن الضرر المادي والأدبي الذي لحق بالمدعية نشأ عن خطأ المدعى عليه المتمثل في إساءته استعمال حق التقاضي وتعسفه في الإبلاغ عن واقعة غير صحيحة، وعليه تقدر المحكمة التعويض المستحق لها عما لحقها من ضرر مادي وأدبي بقيمة 10 آلاف درهم وتلزم به المدعى عليه، كما تلزمه بأداء رسوم الدعوى ومصروفاتها وأتعاب المحاماة.

تويتر