30 ألف درهم تعويضاً لعامل تعرّض للسبّ والضرب

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام زبون بأن يؤدي إلى عامل 30 ألف درهم تعويضاً عن سبّه وضربه أثناء تأدية عمله.

وفي التفاصيل، رفع عامل دعوى قضائية ضد زبون، طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغاً قدره 100 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار النفسية والمعنوية والأدبية التي لحقت به، بعد أن سبّه وضربه الزبون أثناء تأدية عمله، كما طالب بإلزام المدعى عليه بدفع الرسوم والمصروفات والأتعاب، مشيراً إلى أن المدعى عليه سبّه وضربه، ونتج عن ذلك إصابته بأضرار مادية ونفسية وأدبية. وقد دانت المحكمة المدعى عليه جزائياً، لكنه تخلف عن الحضور، على الرغم من إعلانه.

وأوضحت المحكمة أن البيّن من الأحكام الجزائية المرفقة أن المدعى عليه اعتدى على المدعي أثناء عمله، كما قام بسبّه بألفاظ السبّ المبينة بالأحكام الجزائية المرفقة، مشيرة إلى أن المدعى عليه لم يمثل أمام المحكمة، على الرغم من إعلانه، ليدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى، ومن ثم تستخلص المحكمة خطأ المدعى عليه، ويكون ركن الخطأ قد توافر من قِبَله، وكان البيّن أن هذا الخطأ هو السبب في حصول أضرار للمدعي، ما يجعل أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية قد توافرت في حق المدعى عليه.

وأشارت المحكمة إلى أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية «كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان، وأن الضرر الأدبي هو كل ما يمس الكرامة والشعور أو الشرف بما في ذلك الآلام النفسية»، لافتة إلى أنه قد نتجت عن ذلك الخطأ أضرار مادية وأدبية لحقت بالمدعي، تمثلت في الإصابات التي لحقت به نتيجة الاعتداء من قبل المدعى عليه، إضافة إلى ما لحقه في شعوره من حزن وحسره وإهانة. وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 30 ألف درهم، وألزمته بالرسوم والمصروفات ومقابل الأتعاب.

الأكثر مشاركة