10 آلاف درهم تعويضاً لرجل ضربته زوجته
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام امرأة بأن تؤدي إلى زوجها مبلغاً وقدره 10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته نتيجة اعتدائها عليه بالضرب. وتفصيلاً، رفع رجل (من جنسية آسيوية) دعوى قضائية ضد زوجته، طالب فيها بإلزامها بأن تدفع له 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة الاعتداء عليه بالضرب، وإلزامها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، مشيراً إلى أن المدعى عليها اعتدت على سلامة جسمه وأحدثت به إصابات واردة في التقرير الطبي. وأدانت المحكمة جزائياً المتهمة وقضت بتغريمها 2000 درهم، فيما حضرت المدعى عليها وقدمت مذكرة جوابية طالبت فيها برفض الدعوى.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن البيّن في الأوراق أن الخطأ الذي أدينت بموجبه المدعى عليها هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استند المدعي في إقامة الدعوى الماثلة، ويكون الحكم الجزائي إذ قضى بالإدانة لثبوت الخطأ في جانبها المتمثل في الاعتداء على سلامة جسم المدعي، قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. وعن مطالبة المدعي بمبلغ 50 ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً، أشارت المحكمة على ثبوت خطأ المدعى عليها، وقد لحق بالمدعي من جراء ذلك الاعتداء بالضرب ضرر مادي تمثل في الآلام التي لحقت به وفق التقرير الطبي المرفق وفتح بلاغ جزائي في قسم الشرطة والمواصلات ومتابعة القضية الجزائية، وضرر معنوي تمثل في شعوره بالحزن والأسى وبث الخوف أثناء تلك الواقعة. وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغاً وقدره 10 آلاف، وإلزامها بالرسوم والمصروفات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news