العامل المساعد يتحمل كلفة عودته إلى بلده حال استقدامه بشكل مباشر. من المصدر

غرامة ممارسة نشاط استقدام عمالة مساعدة دون ترخيص تصل إلى مليون درهم

أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بأن استقدام العمالة المساعدة دون ترخيص، تترتب عليه عقوبات مالية وقانونية. وأوضحت الوزارة على منصة «إكس»، أن عقوبة أي شخص يستقدم عمالة مساعدة دون ترخيص، تكون الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة مالية بين 200 ألف ومليون درهم.

وأوضحت المادة 27 من مرسوم بقانون اتحادي بشأن عمال الخدمة المساعدة، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من، أولاً: مارس نشاط أي من أعمال التوسط أو التشغيل المؤقت للعمالة المساعدة في الدولة من دون ترخيص، وفق أحكام هذا المرسوم بقانون، ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لهما.

وثانياً: استغل أو أساء استخدام الصلاحيات الإلكترونية الممنوحة له في الدخول إلى أنظمة الوزارة أو مكن غيره من ذلك، مما ترتب عليه إخلال في إجراءات أو علاقات العمل، أو أنظمة الوزارة.

من جهة أخرى، حددت الوزارة مسؤوليات العامل المساعد حال إنهاء تعاقده بعد فترة التجربة، وذلك في حالة استقدامه بشكل مباشر، وليس عبر مكتب استقدام العمالة المساعدة، موضحةً أنه في حال استقدامه بشكل مباشر، وليس عن طريق مكتب استقدام العمالة المساعدة، فإن العامل المساعد يتحمل كلفة عودته إلى بلده، وكذلك يتحمل أي مستحقات أخرى لصاحب العمل.

وفي حال عدم قدرة العامل المساعد على تحمل كلفة عودته إلى بلده، فإن صاحب العمل يتحمل هذه الكلفة.

أما في حال استقدام العامل عن طريق مكتب استقدام عمالة، فإن أحكام المادة (5) من المرسوم بقانون اتحادي بشأن عمال الخدمة المساعدة تلزم مكتب الاستقدام التزامات عدة، منها نفقات إعادة العامل المساعد إلى بلده. كما يتحمل المكتب رد المبالغ المتبقية لصاحب العمل وفق المدة المتبقية من العقد، وتأمين السكن للعامل في حال عودته إلى مكتب الاستقدام.

الأكثر مشاركة