المحكمة قضت برفض مؤخر الصداق الذي طلبته الزوجة. أرشيفية

«الأحوال الشخصية» تلزم امرأة بـ «طاعة» زوجها

قضت محكمة الأحوال الشخصية في دبي بإلزام امرأة عربية بالدخول في طاعة زوجها، وعودتها إلى مسكن الزوجية وإلا اعتبرت ناشزاً وأسقطت نفقتها.

ورفضت المحكمة دعوى أقامتها الزوجة بتطليقها للضرر من زوجها، لعدم إثباتها وقوع الضرر والشقاق وعدم الإنفاق، كما رفضت طلبها بمؤخر صداق بعملة ذهبية، وطلبات أخرى ارتبطت بدعوى الطلاق.

وتفصيلاً، أقامت امرأة عربية دعوى قضائية ضد زوجها، على سند من القول بأنها تزوجت منه بعقد شرعي، ورزقت منه بطفلين، إلا أنه أساء عشرتها، ومتكرر الاعتداء عليها بالضرب والشتم والإهانة، كما طردها من مسكن الزوجية أكثر من مرة، وهجرها بشكل تام قبل ولادة ابنتهما الثانية، وامتنع عن الإنفاق عليهم على الرغم من كونه ميسور الحال.

وطلبت في ختام مذكرة قانونية تقدمت بها إلى المحكمة، بتطليقها من المدعى عليه طلقة بائنة للضرر، وإلزامه بمؤخر صداق من عملة ذهبية عائدة لبلديهما، أو ما يعادلها بالدرهم، وإلزامه بنفقة زوجية شاملة 5000 درهم من تاريخ اللجوء إلى لجنة التوجيه الأسري، وحتى تاريخ صيرورة الحكم باتاً، وإثبات حضانة الولدين إليها، وإلزامه بدفع مبلغ 10 آلاف درهم شهرياً نفقة للأبناء مناصفة بينهما، شاملة الطعام والكسوة والترفيه، بالإضافة إلى مبلغ 90 ألف درهم سنوياً أجرة مسكن حضانة، مع إلزامه بسداد فواتير الكهرباء والماء والإنترنت، بالإضافة إلى 60 ألف درهم بدل تأثيث مسكن الحضانة كل خمس سنوات، بالإضافة إلى أجرة حضانة لها وأجرة خادمة.

بدوره، أقام الزوج دعوى ضمتها المحكمة إلى دعوى الزوجة، وقالت ممثلة المدعى عليه المستشارة القانونية نور السقا أميني خلال مذكرة قدمت للمحكمة إن العلاقة الزوجية قائمة بينهما، وأن الزوجة المدعية امتنعت عن العودة إلى منزل الزوجية، رغم أنه يعاملها معاملة حسنة، ولم يقصر تجاهها في أي التزام، ولا يوجد خلاف يستوجب الطلاق، ولم يهجرها في الفراش حسبما ذكرت من كلام مرسل.

واستندت أميني إلى أن تفاصيل ما حدث بينهما هو أن الزوج فوجئ أثناء الانتقال من منزل لآخر، بأن زوجته حزمت أمتعتها هي والطفلين، بالإضافة إلى قسم من المفروشات كغرفة الجلوس وسرير الطفلة، وجميع الأدوات الكهربائية، ونقلت هذه الأغراض في شاحنة نقل منفصلة إلى وجهة غير معلومة، وأغلقت هاتفها حتى لا يستطيع الزوج الوصول إليها، ما دفعه إلى إبلاغ الشرطة، التي تواصلت مع زوجته وأقرت الأخيرة بأن هناك خلافاً بينهما ولا تريد الانتقال إلى منزل الزوجية الجديد، الذي أعده المدعي بالاتفاق معه. وطلبت لمصلحة الزوج في ختام المذكرة، إلزام المدعى عليها بالاستقرار في منزل الزوجية الجديد مع المحضونين، وتمكينه من حقوقه الشرعية، وإعادة المفروشات والأغراض التي أخذتها معها، وإثبات نشوزها وإسقاط نفقاتها الزوجية إذا لم تلتزم بذلك، وتمكينه من رؤية طفليه.

وبعد تعذر الصلح بين الطرفين من خلال لجنة التوجيه الأسري، تبادلا المذكرات الجوابية، وأنكرت الزوجة من جانبها ما ورد في لائحة دعواه، مشيرة إلى أنها أخذت متعلقاتها هي والطفلين في وجوده، وأنه قام بتغيير قفل الشقة دون علمها، بما يفيد طردها من المسكن، كما أنه لم يثبت قيامها بأخذ مفروشات من الشقة.

ورداً على ذلك، قالت المستشارة القانونية نور السقا أميني، إن الزوج أثبت عدم وجود خلاف يستوجب الطلاق، وكلام المدعية مرسل لا يحمل دليلاً، إذ إنه يعاملها معاملة حسنة، فيما امتنعت من جانبها عن العودة إلى منزل الزوجية، وطلب الزوج مجدداً إسقاط حضانة المدعى عليها عن الطفلين، وإسقاط النفقات الخاصة بهما وأجرة الحضانة والنفقات الشرعية كافة، بالإضافة إلى الطلبات السابقة.

وبعد نظر الدعوى والطلبات والمذكرات المقدمة من الطرفين، انتهت المحكمة إلى رفض طلب الزوجة التطليق للضرر، لعدم ثبوت ذلك، وبالتالي رفضت مؤخر الصداق الذي طلبته.

وقضت في الدعوى التي أقامتها الزوجة، بإثبات حضانة الطفلين لها، وإلزام زوجها أن يؤدي لها مبلغ 3000 درهم للمحضونين، مناصفة بينهما شاملة أوجه النفقة الشرعية، ما عدا السكن، وإلزامه بالاستمرار في توفير مسكن الزوجية.

فيما حكمت في الدعوى المضمومة التي أقامها الزوج، بإلزام المدعى عليها بالدخول في طاعة زوجها، والعودة إلى مسكن الزوجية، أو إثبات نشوزها في حالة الرفض وإسقاط نفقتها.

الأكثر مشاركة