12 ألف درهم تعويضاً لأسرة تعرضت للسبّ

المحكمة ألزمت المدعى عليه برسوم الدعوى ومصروفاتها وبأتعاب المحاماة. أرشيفية

قضت محكمة ابتدائي مدني رأس الخيمة، بإلزام خليجي بأن يؤدي إلى أسرة خليجية، 12 ألف درهم، تعويضاً عما لحقها من أضرار مادية وأدبية ونفسية، جراء سبّ المدعى عليه لأفرادها بألفاظ نابية، وألزمته برسوم الدعوى ومصروفاتها وبأتعاب المحاماة.

وتفصيلاً، أفاد المدعيان بأن المدعى عليه، شتم وسبّ الأسرة، حيث وصف المدعي الأول (الزوج) بألفاظ نابية تخدش اعتباره، كما سبّ المدعية الثانية (الزوجة)، وطفليهما القاصرين بألفاظ مشابهة. وقدّم المدعيان شكوى بالمدعى عليه، وتمت إحالته إلى محكمة الجنح في رأس الخيمة التي حاكمته غيابياً، وأصبح الحكم باتاً لعدم الطعن عليه.

وأوضحت أوراق القضية أن المدعيين تكبّدا أضراراً مادية تمثّلت في مصروفات تقديم الشكوى ومتابعة وتصوير أوراق الدعوى، وحضورهما تحقيقات النيابة العامة، ومصروفات توكيل محامٍ للدفاع عنهما، إضافة إلى ما لحقهما من ضرر أدبي بسبب المساس بسمعتهما ومركزهما الاجتماعي، وما شعرا به من حزن وألم نتيجة سبّ المدعى عليه لهما، حيث إن تلك الأضرار التي لحقتهما كانت نتيجة فعل المدعى عليه الذي أدين من أجله جزائياً.

وعليه فهما يطالبان بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لهما تعويضاً عن أضرار مادية وأدبية ونفسية، وما فاتهما من كسب جراء ما أتاه المدعى عليه بحقهما، وإلزامه برسوم الدعوى ومصروفاتها وبأتعاب المحاماة.

ورأت المحكمة أن سبّ المدعى عليه، للمدعيين وطفليهما، ضرر أدبي ثابت يتمثّل في ما شعروا به من إساءة ومساس باعتبار الأسرة، وما شعر به أفرادها من حزن نتج عن خطأ المدعى عليه، وتوافرت العلاقة السببية بين الضرر الذي لحق الأسرة، والفعل المنسوب للمدعى عليه الذي أدين من أجله جزائياً.

وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي الأول بصفته ولياً طبيعياً لابنيه القاصرين، وللمدعية الثانية مبلغ 12 ألف درهم، تعويضاً لهم عما لحقهم من ضرر مادي وأدبي، وألزمته برسوم الدعوى ومصروفاتها وبأتعاب المحاماة.

تويتر