شاب يشتري مركبة بـ 100 ألف درهم ويكتشف ملكيتها لطرف ثالث
قضت محكمة العين الابتدائية بفسخ عقد بيع مركبة، وإلزام البائع برد 100 ألف درهم للمشتري، مشيرة إلى أن المركبة محل الدعوى مسجلة باسم طرف ثالث، والبائع لا يملك وكالة قانونية للتصرف فيها.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية، طالب فيها بإلزام شخص بسداد مبلغ 100 ألف درهم، فضلاً عن الرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أنه اشترى منه مركبة بثمن 105 آلاف درهم، سدد منها 99 ألف درهم عن طريق تحويل بنكي للمدعى عليه، كما سدد مبلغ 1000 درهم كتأمين، إلا أنه اكتشف بعد ذلك أن المركبة ليست ملكاً للمدعى عليه، كما أن مالك المركبة قد قام بالتعميم عليها وبيعها لشخص آخر، وقدم سنداً لدعواه صورة من عقد بيع المركبة، وصورة من مراسلات هاتفية، وصورة من كشف حساب بنكي.
فيما قدم المدعى عليه ادعاء متقابلاً، طالب فيه برفض الدعوى الأصلية، وفي الدعوى المتقابلة بإلزام المدعى عليه تقابلاً بسداد 120 ألف درهم، فضلاً عن الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، تأسيساً على أنه باع للمدعى عليه تقابلاً المركبة موضوع الدعوى، وقد استلمها الأخير في اليوم
ذاته، واستخدمها لمدة 107 أيام، وتسبب في أضرار أثناء وجودها في حيازته، وقد كلفته مبالغ كبيرة لإصلاحها، وقدم سنداً لدعواه صوراً من فواتير إصلاح، وصورة من عرض سعر إيجار مركبة.
وخلال استجواب المحكمة للمدعى عليه، أفاد بأن المركبة كانت مسجلة باسم شخص آخر، إلا أن ملكيتها الفعلية تعود إليه، مشيراً إلى أن عدم نقل ملكية المركبة باسم المدعي سببه وجود أعطال فيها، كما أنه لم يسدد المبلغ كاملاً، وأن المبلغ المستلم من المدعي هو 99 ألف درهم.
من جانبها، ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعي أقام الدعوى بغية القضاء له بفسخ عقد بيع مركبة، ورد المبلغ محل المطالبة، باعتباره جزءاً من قيمة المركبة التي اشتراها من المدعى عليه ولم ينقلها إلى اسمه، ورد قيمة التأمين، وكان الثابت للمحكمة أن المركبة مسجلة باسم طرف ثالث، وأن المدعى عليه لم يقدم للمحكمة وكالة تبيح له بيعها أو التصرف فيها، ومن ثم يحق للمدعي طلب فسخ العقد، استناداً لقانون المعاملات المدنية، لكونها لم تنتقل ملكيتها باسمه.
وفي الدعوى المتقابلة، أشارت المحكمة إلى أنها انتهت في الدعوى الأصلية بفسخ عقد البيع المبرم بين المدعي تقابلاً والمدعى عليه تقابلاً، كون الأخير لم ينفذ التزاماته، فضلاً عن أن المركبة وقت البيع كانت ملكاً لطرف ثالث، وهو من له الحق في المطالبة بالتعويض عن مدة الانتفاع أو الأضرار الواقعة على المركبة، وبالتالي لم يثبت للمحكمة أي التزام من المدعى عليه تقابلاً تجاه المدعي تقابلاً بأية مبالغ، الأمر الذي تكون معه الدعوى المتقابلة قائمة على سند غير صحيح من الواقع والقانون.
وحكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بفسخ عقد البيع المبرم بين المدعي والمدعى عليه بخصوص المركبة، وبإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 100 ألف درهم، وألزمته بالمصروفات.
كما قضت المحكمة في الدعوى المتقابلة بقبولها شكلاً، وفي الموضوع برفضها، وألزمت المدعي تقابلاً بالمصروفات.