شاب يقاضي زميله بتهمة القذف.. اتهمه بأنه «شاهد زور»
تسببت رسالة صوتية أرسلها شاب إلى آخر، اتهمه فيها بأنه «شاهد زور»، إلى إحالته من قبل النيابة العامة برأس الخيمة إلى المحكمة الجزائية، بتهمة قذف المجني عليه عبر إحدى وسائل تقنية المعلومات، وتم تغريم المتهم بقيمة ألف درهم عن الاتهام المنسوب إليه، وأصبح الحكم باتاً ونهائياً، لعدم الطعن عليه بالاستئناف من قبل المدعى عليه، كما قضت محكمة ابتدائي مدني، إلزام المدعى عليه بأن يؤدي إلى المدعي 6000 درهم، تعويضاً عن الأضرار الأدبية التي لحقته، والمناسب من رسوم الدعوى ومصروفاتها وأتعاب المحاماة، ورفض ما زاد على ذلك.
وتفصيلاً أفاد المدعي أن المدعى عليه وجه إليه رسالة صوتية عبر «واتس أب»، قذفه فيها بأنه «شاهد زور»، وأن فعل المدعى عليه خدش اعتباره، وأدى إلى ازدرائه بين أهله وذويه، والحد من كرامته وتحقيره وإهانته، وقد ثبتت بموجب الحكم الجزائي البات، عناصر المسؤولية التقصيرية والضرر.
وأوضح أنه نظراً لما أصابه من ضرر مادي وأدبي، نتيجة قيام المدعى عليه بنعته بحضور وسماع أصدقائه في العمل، فإنه يطالب إلزام الأخير بأن يؤدي له 20 ألف درهم، والفائدة القانونية بواقع 12%، وإلزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وجاء في حيثيات حكم محكمة ابتدائي مدني، أن الأمر الجزائي ليس له أي حجية تجاه المحكمة المدنية، بخلاف الأحكام الجزائية الباتة، وأن المحكمة لها سلطة تقديرية في استخلاص صحيح الواقعة، وتقدير مدى توفر خطأ في جانب المدعى عليه، والعلاقة السببية بينه وبين الضرر الذي لحق المدعي، وصحة واقعة قذفه، ومدى ثبوت خطأ المدعى عليه من عدمه، ومدى تسببه في الإضرار بالمدعي. وأوضحت أنه انطلاقاً من وقائع الدعوى، وتحقيقات النيابة العامة، وجلسة المحكمة الجزائية، اتضح اعتراف المدعى عليه بقذفه للمدعي من خلال إرساله رسالة صوتية للأخير، ناعتاً إياه بأنه «شاهد الزور»، وهي اعترافات تمت أمام الشرطة، وبتحقيقات النيابة العامة والمحكمة.
ولفتت إلى أن المحكمة في إطار ما لها من سلطة تقديرية في الوقوف على حقيقة الواقعة، ومدى ثبوت خطأ المدعى عليه في المساس باعتبار المدعي، وإهانته من خلال الرسالة الصوتية، فإنها ترى أن الخطأ ثابت، ويتمثل في قذفه للمدعي، وأن الضرر الأدبي الذي لحق المدعي ثابت، لما لحقه من إهانة ومساس من اعتباره، خصوصاً أن المدعى عليه أخبره بأنه سيرسل هذه الرسالة إلى زملائه في العمل، وبالتالي توفرت العلاقة السببية بين الضرر الأدبي الذي يدعيه، والخطأ المنسوب إلى المدعى عليه. وأضافت أنه بشأن طلب المدعي بالتعويض المادي، فإن المدعي لم يثبت طبيعة الضرر الذي لحقه، وخلت الأوراق من أي أدلة تثبت حصول هذا الضرر الذي يدعيه، لذا فإن المحكمة ترفض دعواه بخصوص ذلك، وتقضي بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 6000 درهم، تعويضاً له عمّا لحقه من ضرر أدبي، وألزمته الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، ورفض الدعوى فيما زاد على ذلك.
• محكمة رأس الخيمة ألزمت المدعى عليه أداء 6000 درهم تعويضاً للمدعي.