استشارة قانونية
تسبب قاصر في حادث مروري بسبب سماح والده له بقيادة السيارة، فعاد المتضرر على الأب بدعوى مدنية فهل يجوز ذلك؟
تنص المادة (313) من قانون المعاملات المدنية بشأن المسؤولية عن فعل الغير، على أنه لا يسأل أحد عن فعل غيره، ومع ذلك للقاضي إذا رأى مبرراً أن يلزم فئات بعينها، حسب كل حالة، بأداء الضمان المحكوم على من أوقع الضرر، إذا رأى مبرراً لذلك، بناءً على طلب المضرور.
وتشمل هذه الفئات كل من وجب عليه قانوناً أو اتفاقاً رقابة شخص في حاجة إلى رقابة بسبب قصره، أو حالته العقلية أو الجسمية، إلا إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة، أو أن الضرر كان لابد واقعاً ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية.
وأيضاً من كانت له على من وقع منه الضرر سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه، ولو لم يكن حراً في اختياره، إذا كان الفعل الضار قد صدر من التابع في حال تأدية وظيفته أو بسببها.
ومن ثم بحسب القانون، يلزم الأب بضمان الضرر بصفته الولي الشرعي على الابن القاصر، وهو المسؤول على الرقابة والإشراف عليه مع الالتزام بتوفير شروط الأمن والسلامة والمحافظة عليه وحمايته وعدم وضعه في موقف يتسبب بضرر لنفسه أو الآخرين.