أخفق في إصلاح المحرك مرتين

إلزام مركز صيانة بـ 17 ألف درهم تعويضاً لصاحب مركبة

المحكمة ألزمت المدعى عليه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. أرشيفية

قضت محكمة العين الابتدائية، بإلزام مالك مركز صيانة سيارات، بأن يؤدي إلى مالك مركبة، مبلغاً وقدره 17 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بمحرك المركبة، بعد فشله في إصلاحه مرتين، نتيجة مخالفته الأصول المهنية، والإجراءات الفنية.

وتفصيلاً، رفع مالك مركبة، دعوى قضائية ضد مركز صيانة سيارات، طالب فيها بإلزامه أن يسدد له مبلغاً وقدره 16 ألفاً و200 درهم، إجمالي المبالغ المُسلمة له، لإصلاح السيارة، إضافة إلى 2000 درهم، تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به، مع إلزامه الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه قام بإيداع مركبته لدى المدعى عليه، بغرض إصلاحها، وقام بسداد المبلغ المتفق عليه، قيمة محرك للمركبة، إضافة إلى خمسة آلاف درهم، قيمة قطع غيار للمركبة، كما سلم المدعى عليه أجر إصلاح المركبة، إلا أنه لم يقم بإصلاح السيارة، وقدم سنداً لدعواه صورة من فاتورة الإصلاح، وصوراً من التحويلات.

من جانبه، قدم المدعى عليه مذكرة جوابية، دفع فيها بأن المدعي استلم المركبة وسافر بها، ما يدل على أنه تسلّم السيارة سليمة، فضلاً عن أن فترة الضمان، تبلغ أربعة أيام، وأن المدعي تواصل مع المركز بعد شهر، مطالباً باسترجاع المبلغ، إضافة إلى أن إيصالات التحويلات المالية، بأسماء أشخاص آخرين، وطلب رفض الدعوى.

فيما أظهر تقرير الخبير الفني المنتدب من المحكمة، أن المركبة، موضوع الدعوى، وبحالتها الفنية الراهنة، معطلة ولا يمكن تسييرها على الطريق والاستفادة منها، وذلك نتيجة لمخالفة المدعى عليه الأصول المهنية والإجراءات الفنية، أثناء تنفيذه ما أسنده إليه المدعي من أعمال، ما ألحق الضرر والتلف بالمركبة موضوع الدعوى، وقدرت الخبرة القيمة السوقية لكُلفة إصلاح تلك الأضرار والتلفيات، بإجمالي مبلغ وقدره 14 ألف درهم، شاملة قطع الغيار وأجور الأيدي العاملة.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن البيّن من تقرير الخبرة، أن الأضرار التي لحقت بمحرك المركبة، موضوع الدعوى، كان بسبب إخفاق المدعى عليه في إصلاح عطل محرك مركبة المدعي لمرتين متتاليتين، وأن الحالة الفنية للمركبة، مرتبطة بالأعمال التي أسندها المدعي إلى المدعى عليه، وقدّرت القيمة السوقية لكُلفة إصلاح الأضرار التي لحقت بالمركبة، موضوع الدعوى، من جرّاء المخالفات الفنية التي قام بها المدعى عليه بمبلغ 14 ألف درهم. وأشارت المحكمة إلى أن تقرير الخبير الفني، بات حجة عليه في ثبوت الخطأ في جانب المدعى عليه، وقد ترتب على ذلك حدوث ضرر بالمدعي، يتمثل في قيمة إصلاح المخالفات الفنية، فضلاً عن الأضرار المادية الأخرى، المتمثلة في فوات الانتفاع بالمركبة، والمعنوية المتمثلة في حالة الألم والحسرة، وتوافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فيكون المدعى عليه مسؤولاً عن تعويض المدعي عمّا لحقه من أضرار مادية ومعنوية.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إلى المدعي 17 ألف درهم، وألزمته رسوم ومصاريف الدعوى.

تويتر