شاب يطالب فتاة برد 22 ألف درهم.. والأخيرة تعتبرها هدايا

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام فتاة بأن تؤدي لشاب مبلغ 22 ألف درهم كان قد حولها له ورفضت ردها وادعت أنها على سبيل الهدية لرغبته في خطبتها، وألزمت المحكمة المدعى عليها بتعويض المدعي بـ مبلغ قدره 500 درهم.

وفي التفاصيل أقام شاب دعوى قضائية ضد فتاة طالب فيها إلزامها بان تؤدي له مبلغ 22 ألف درهم والتعويض المادي بمبلغ 2000 درهم والفائدة بواقع 5% وإلزامها بالرسوم والمصاريف مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، مشيراً إلى أنه أقرض المدعى عليها مبلغ 22 ألف درهم على فترات ولم ترد هذا المبلغ له، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية قررت فيها أن المبالغ المحولة لها من المدعي كانت على سبيل التبرع والهدايا كون المدعي كان يريد خطبتها.

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر وفقاً من قانون المعاملات المدنية "لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فإن أخذه فعليه رده"، مشيرة إلى أن المدعي قد أقام دعواه الماثلة تأسيسا على أنه أقرض المدعى عليها هذا المبلغ على فترات وقد حضرت المدعى عليها خلال نظر الدعوى ولم تنكر تحويل المدعي لها هذا المبلغ وتمسكت بأن هذه المبالغ ليست على سبيل القرض وإنما كانت هدايا وتبرعاً من المدعي لها وقد خلت الأوراق من صحة دفاع المدعى عليها وهي من يقع عليها عبْ إثبات ذلك كما أنها لم تطلب إجراء تحقيق لإثبات صحة دفاعها ومن ثم فإن المحكمة يثبت لها صحة مديونيتها للمدعي بهذا المبلغ.

وعن طلب التعويض أشارت المحكمة إلى استخلاصها خطأ المدعى عليها وقد نتج عن ذلك الخطأ أضراراً مادية لحقت بالمدعي تمثلت في حرمانه من الاستفادة من المبلغ وكذلك أضراراً أدبية تمثلت فيما أصابه في شعوره من حزن وحسره ما ترى معه المحكمة أن تعويض المدعي عن كافة الأضرار المادية والأدبية كافيا في مبلغ 500 درهم، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 22 ألف و500 درهم، وألزمتها بالرسوم والمصاريف.

 

الأكثر مشاركة