شاب يستولي على 344 ألف درهم من فتاة
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شاب أن يؤدي إلى فتاة 360 ألف درهم، استولى عليها بعد أن أوهمها برغبته في الزواج منها، وحصل منها على 500 ألف درهم، بحجة الاستثمار في العملات الرقمية، وتحقيق عائد شهري مرتفع.
وتعود تفاصيل الدعوى إلى قيام امرأة برفع دعوى قضائية ضد رجل، طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغاً قدره 344 ألف درهم، وإلزامه أن يؤدي لها الأرباح الشهرية بواقع 25 ألف درهم، كتعويض، وإلزامه الرسوم والمصروفات ومقابل الأتعاب مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، مشيرة إلى أن المدعى عليه أوهمها برغبته في الزواج منها، ثم بعد ذلك أوهمها بالاستثمار في العملات الرقمية، وسلمته 500 ألف درهم لإيداعه في حسابها، ولم يودع سوى مبلغ بسيط، ولم يرد بقية المبلغ المساوي 344 ألف درهم، ففتحت بلاغاً ضده وتمت إدانته جزائياً، وقدمت سنداً لدعواها صورة حكم جزائي وشهادة بعدم قيد طعن، وصور محادثات عن طريق برنامج «واتس أب»، فيما لم يحضر المدعى عليه على الرغم من إعلانه.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن البين من أوراق الدعوى، أن الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه، هو بذاته الذي رفعت الدعوى المدنية استناداً له، ومن ثم تتقيد هذه المحكمة بثبوت الخطأ ونسبته إلى فاعليه، ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه، ما يجعل أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببيه قد توافرت في حق المدعى عليه، مشيرة إلى أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية «لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، فإن أخذه فعليه رده».
ولفتت المحكمة إلى أن حقيقة طلب المدعية هو إلزام المدعى عليه رد المبالغ التي قام باختلاسها دون وجه حق، وكان الثابت من الحكم الجزائي أن المدعى عليه استولى على مبلغ 344 ألف درهم مملوك للمدعية، ومن ثم تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يرد للمدعية هذا المبلغ.
وعن طلب المدعية إلزام المدعى عليه أن يؤدي لها مبلغ 25 ألف درهم كتعويض عن الأرباح الشهرية، أشارت المحكمة إلى أن خطأ المدعى عليه قد نتجت عنه أضرار مادية وأدبية، تمثلت في حرمان المدعية الاستفادة من المبلغ المستولى عليه، وما ترتب على ذلك من فوات الكسب عليها، وعدم انتفاعها بالمبلغ في أوجه الحياة الأخرى، بالإضافة إلى ما أصابها في شعورها من حزن وأسى وحسرة، ما ترى المحكمة أن تعويض المدعية عن كل الأضرار المادية والأدبية كافياً في مبلغ 16 ألف درهم، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 360 ألف درهم، وألزمته الرسوم والمصروفات.