رجل يطالب طليقته بـ 156 ألف درهم إيجار سكن
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى رجل طالب طليقته برد 156 ألف درهم إجمالي بدل مسكن دفعها على مدار 78 شهراً، وذلك لحصولها على بدل سكن من جهة عملها.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد طليقته طالب فيها بإلزامها باسترجاع مبلغ قدره 156 ألف درهم استلمته على غير وجه حق عن أجرة مسكن الحضانة، وذلك عن ست سنوات وستة أشهر، حيث قامت جهة عملها بتأجير مسكن لها مع أولادها، لذا يسقط هذا الفرض عن عاتقه، كما طالب بإلزامها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المدعى عليها كانت زوجته وبعد طلاقهما كانت تحصل بموجب حكم على أجرة مسكن قدرها 2000 درهم شهرياً، وقد اكتشف أن جهة عملها توفر مسكناً لها، وبذلك تكون المدعى عليها حصلت على بدل أجرة لا تستحقه بإجمالي مبلغ قدره 156 ألف درهم، وقدم سنداً لدعواه صوراً من عقد العمل الخاص بالمدعى عليها وصورة من بطاقة هوية الأطراف والأولاد وشهادة الميلاد.
وخلال نظر الدعوى، قررت المدعى عليها أن العقد المرفق من المدعي لا يتضمن تخصيص سكن لها، وأن العقد يظهر راتبها الأساسي والبالغ 8400 درهم والبدلات 5600 درهم، وأنها هي من تقوم بالإنفاق على الأولاد، وطلبت رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت، وقدمت مستندات اطلعت عليها المحكمة، فيما قدم المدعي طلب إدخال خصم جديد في الدعوى (جهة عمل المدعى عليها)، لتقديم ما تحت يدها من مستندات في ما يخص قيامها بتأجير شقة سكنية لصالح المدعى عليها وأولادها.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعي أسس دعواه على أنه تم إلزامه بموجب حكم قضائي بأداء أجرة بدل مسكن وكانت الأوراق قد خلت من أي دليل على أنه تم العدول من المحكمة المختصة عن إلزام المدعي بأجرة المسكن منذ التاريخ المطالب بإلزام المدعى عليها بإرجاع المبالغ التي تقاضتها خلالها، ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت على غير أساس وتستوجب الرفض، والمدعي وشأنه في رفع دعوى أمام المحكمة المختصة بشأن طلب إلغاء إلزامه بأجرة مسكن منذ التاريخ الذي حدده في صحيفة دعواه الماثلة، وحكمت المحكمة بقبول طلب الإدخال شكلاً ورفضه موضوعاً، ورفض الدعوى بحالتها، وألزمت المدعي بمصاريف ورسوم الدعوى.