استشارة
هل التزوير واستعمال المستند المزوّر جريمة واحدة أم جريمتان؟
(س.م ــ دبي)
استعمال المحرر المزوّر جريمة قائمة بذاتها، وتتطلب ركناً مادياً قوامه الاستعمال، ويتطلب توافر القصد الجنائي.
ويتحقق الاستعمال بمزاولة كل نشاط يدفع به المحرر إلى تحقيق الغرض من تزويره، مثل الشهادة الدراسية المزورة إلى هيئة أو مؤسسة يريد المتهم أن يحصل فيها على وظيفة.
وتتطلب فكرة الاستعمال الاحتجاج بالمحرر على أنه صحيح؛ فعلى سبيل المثال إذا قدم المتهم لغيره مستنداً وأبلغه بأنه مزوّر فلا يُعد ذلك استعمالاً، وإنما يعتبر من يفعل شريكاً في الجريمة، إذا استعمله الشخص الذي أخذه منه.
ولا يُعد من عناصر الاستعمال احتجاج المتهم بالمحرر المزوّر لتحقيق غرض لم يكن قائماً في ذهنه وقت التزوير، سواء كان لجلب منفعة لنفسه أو لغيره أو إلحاق ضرر بشخص ما.
ويتوافر الركن المعنوي للجريمة بمجرد الاحتجاج بالمحرر المزوّر، ومن ثم لا يمس كيانه أن يعدِل المتهم عن التمسك به أو لا يتحقق له الغرض من الاحتجاج به، ولا تقوم جريمة استعمال المحرر المزور إلا إذا ثبت تزوير المحرر الذي استخدمه المتهم، ويتطلب القانون توافر القصد الجنائي.
mfouda@ey.ae