«استئناف العين» أيدت رفض الدعوى لعدم وجود دليل
امرأة تتهم مشتري سيارتها بسرقة دفتر شيكاتها واستخدامه ضدها
أيدت محكمة استئناف العين حكماً لمحكمة أول درجة قضى برفض دعوى امرأة اتهمت رجلاً بسرقة دفتر الشيكات البنكية الخاص بها خلال معاينة سيارتها المعروضة للبيع، واستخدامه ضدها، وأشارت المحكمة إلى أن المستأنفة لم تقدم أي دليل مقبول، خصوصاً أن واقعة الاستيلاء على الشيكات تمثل جرماً جنائياً لا يمكن إثباته إلا بصدور حكم جزائي باتّ بالإدانة.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد رجل طالبت فيها بإلزامه بأن يرد لها 10 شيكات، وإلزامه بأن يؤدي لها تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية بمبلغ 200 ألف درهم، وسماع شهود الإثبات، وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنها تعرفت إلى المدعى عليه، واشتركت معه في عملية تجارية وسددت جميع مستحقاتها وبعدها انقطعت جميع المعاملات المالية بينهما، إلا أنه خلال عرضها سيارتها الخاصة للبيع، تواصل معها وقام بمعاينة السيارة، وكان دفتر شيكاتها الذي يحمل توقيعاتها موجوداً داخل السيارة، وفي اليوم التالي للمعاينة اكتشفت اختفاء دفتر الشيكات من السيارة، وعند سؤالها للمدعى عليه حول الموضوع بدأ يتهرب ولم يُبد أية إجابات واضحة وصريحة.
وأشارت المدعية إلى أنها أبلغت البنك الذي بدوره أوقف التعامل على الشيكات الـ10، وبناء على توصية من البنك تقدمت ببلاغ لمركز الشرطة، كما أغلقت حسابها البنكي، إلا أنها فوجئت بأن المدعى عليه تقدم ببلاغ متعلق بشيك من الشيكات العشرة بعد قيامه بملء بياناته بتاريخ استحقاق لاحق عن تاريخ تقديمها بلاغ فقد الشيكات، وقد أفاد المدعى عليه في تحقيقات الشرطة بأن لديه شيكات أخرى، فيما تقدم المدعى عليه بمذكرة جوابية تضمنت ادعاء متقابلاً التمس من خلالها الحكم له بتعويض عن الادعاء الكيدي، فضلاً عن مطالبة المدعى عليها تقابلاً بمبلغ 20 ألف درهم قيمة الشيك.
وأصدرت محكمة أول درجة حكماً قضى برفض الدعوى وألزمت المدعية بالمصاريف، وقد أسست حكمها على عزوف المدعية عن إثبات صحة ما تدعيه من سرقة المدعى عليه لدفتر شيكاتها، كما انتهت المحكمة إلى عدم قبول الادعاء المتقابل لعدم سداد الرسوم القضائية عنه.
ولم ينل هذا القضاء قبولاً لدى المدعية فاستأنفته وعابت فيه على الحكم المستأنف الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، مشيرة إلى إخلال محكمة أول درجة بحقها في الدفاع عندما رفضت طلب الاستماع إلى الشهود، والتمست المدعية الحكم بقبول استئنافها شكلاً، وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بطلباتها السابقة.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن محكمة أول درجة قد تصدت لموضوع النزاع بشكل مستفيض ودقيق ولم يظهر لها من الأوراق ما يثبت صحة مزاعم المستأنفة من استيلاء المستأنف ضده على شيكاتها موضوع الدعوى الماثلة ولم تقدم أي دليل مقبول على ذلك، وهو ما تشاطره هذه المحكمة وتتبناه جملة وتفصيلاً، مشيرة إلى أن ما قامت به المستأنفة من إجراءات – من قبيل إبلاغها للبنك أو الشرطة عن ضياع شيكاتها وغلق الحساب البنكي – لا يكفيها البتة للقول بثبوت سرقة المستأنف ضده واستيلائه على الشيكات المذكورة. وأكدت المحكمة أن واقعة الاستيلاء على الشيكات تمثل جرماً جنائياً لا يمكن إثباته حصرياً إلا عن طريق بلاغ جنائي بالسرقة وفتح تحقيقات وأبحاث جنائية تنتهي بصدور حكم جزائي بات بالإدانة، ولا يكفي في هذا الشأن ما تطلبه المستأنفة من إحالة الاستئناف للتحقيق والاستماع إلى شهودها، ذلك أن جرم السرقة لا يمكن إثباته عن طريق شهادة الشهود إنما يلزم في ذلك اتباع الأسلوب الحصري الذي رسمه القانون للتثبت من الجرائم، وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، وبإلزام المستأنفة برسوم ومصاريف الاستئناف.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news