إلزام موكل سداد 500 ألف درهم بقية «أتعاب محاماة»
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام صاحب مؤسسة أن يؤدي إلى مكتب محاماة مبلغ 500 ألف درهم بقية أتعاب في دعوى تجارية.
وفي التفاصيل، أقام محامٍ دعوى قضائية، ضد مؤسسة ومالكها، طالب فيها بإلزامهما أن يؤديا له مبلغاً قدره 500 ألف درهم، مع تعويض قدره 100 ألف درهم، مؤكداً إبرامه اتفاقية مع المشكي عليه، بموجبها يقوم مكتب المحاماة التابع له بتمثيل المدعى عليه الأول بصفته مالك المدعى عليها الثانية في دعوى تجارية، والحضور فيها وتقديم مذكرات، لقاء مبلغ أتعاب قدره مليون درهم. وأوضح المدعي، أن المدعى عليه الأول سدد نصف مبلغ الأتعاب، كما نصت الاتفاقية، على أن يسدد مبلغ الـ500 ألف درهم المتبقية من قيمة الأتعاب بعد صدور الحكم الابتدائي في الدعوى، إلا أنه أخل بواجبه وامتنع عن بقية الأتعاب، وأرفق سنداً لدعواه صورة من اتفاقية أتعاب محاماة مبرمة بين أطراف التداعي، والحكم في القضية التي تولى نظرها، ووكالة قانونية، ومذكرات دفاعية.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر بقانون تنظيم مهنة المحاماة والاستشارات القانونية «يحق للمحامي تقاضي أتعاب عما يقوم به من أعمال في حدود وكالته، وله استيفاء ما يُنفقه من المصروفات التي تقتضيها مباشرة القضايا أو الأعمال التي وكّل فيها»، مشيرة إلى أن الثابت من الأوراق أن المدعي اتفق مع المدعى عليه الأول بصفته مالك المؤسسة المدعى عليها الثانية بموجب اتفاقية أتعاب محاماة لتمثيلها في الدعوى، وأخل المدعى عليه الأول في سداد بقية الأتعاب المتفق عليها، وبناء على ما تقدم تكون الأتعاب المستحقة للمكتب المدعي الذي ثبت تمثيله للمدعى عليه الأول بصفته مالك المؤسسة المدعى عليها الثانية، هو مبلغ 500 ألف درهم المتبقي من قيمة الأتعاب.
وعن طلب المدعي التعويض بمبلغ 100 ألف درهم عن الأضرار التي لحقت به، أشارت المحكمة إلى ثبوت إخلال المدعى عليه الأول بصفته مالك المؤسسة المدعى عليها الثانية بتنفيذ التزامه في الوفاء بقيمة الأتعاب، ما يتوافر معه الخطأ الموجب للمسؤولية في حقه، وقد لحق بالمدعي من جراء حجز أمواله لدى المدعى عليه الأول ضرر يتمثل فيما فاته من كسب وما لحقه من خسارة من عدم انتفاعه بالمبلغ المذكور.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه الأول بصفته مالك المؤسسة المدعى عليها الثانية بأن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره 500 ألف درهم بقية قيمة أتعاب المحاماة عن تمثيله في الدعوى التجارية، والتعويض بمبلغ 30 ألف درهم عن الأضرار التي ألمت به.