استشارة

يقدمها: المحامي بدر عبدالله خميس

هل يجوز للواهب استرداد الهبة؟ (م.ش ــ دبي)

بحسب المادة 61/1 من قانون المعاملات المدنية، ووفق أحدث التعديلات بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2020 فإنه يجوز للواهب استرداد المال الموهوب إذا اشترط في العقد ذلك، أو في حالة عدم قيام الموهوب له بالتزامات معينة لمصلحة الواهب له أو من يهمه أمره.

وإذا كان المال الموهوب قد هلك أو كان الموهوب قد تصرف فيه استحق الواهب قيمته وقت التصرف أو الهلاك.

والأصل العام أن الهبة هي تمليك مال أو حق مالي لآخر حال حياة المالك دون عوض، أما بالنسبة لهبة الدين للمدين فتصح وتعتبر إبراءً للمدين من الدين الذي عليه.

أما بالنسبة لهبة المدين الذي أحاط الدين بماله، فإنها تكون صحيحة وموقوفة على إجازة الدائن، وتكون هبة الصغير والسفيه بغير عوض باطلة.

ولا يجوز لولي المحجور عليه أن يهب شيئاً من مال محجوره إلا إذا كان أباً له وكانت الهبة بعوض، ولا يجوز الوعد بالهبة ولا هبة المال المستقبل، وتسري على الهبة في مرض الموت أحكام الوصية.

mfouda@ey.ae

 

تويتر