حولتها له على دفعات شهرية
إلزام رجل بردّ 469 ألف درهم إلى مطلقته
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام رجل بأن يردّ إلى طليقته مبلغاً وقدره 469 ألفاً و722 درهماً، كانت قد حوّلتها له على دفعات خلال فترة زواجهما لشراء قطعة أرض مناصفة بينهما، إلا أنه سجلها باسمه ورفض ردّ المبلغ.
وفي التفاصيل أقامت امرأة دعوى قضائية ضد طليقها طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها 469 ألفاً و722 درهماً مع الفائدة، والاستماع لشهادة الشهود، وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنها كانت تربطها بالمدعى عليه علاقة زواج، وأنها قامت بإقراضه مبلغ المطالبة بتحويلها دفعات شهرية من حسابها الشخصي لحسابه الشخصي، وذلك مقابل قيامه بشراء قطعة أرض وتسجيلها مناصفة باسمهما، إلا أنه خدعها ولم يقم بشراء العقار وتسجيله مناصفة، وعندما طالبته بإرجاع المبالغ المحولة له رفض، فيما قدّم المدعى عليه مذكرة التمس في ختامها القضاء برفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت وإلزام المدعية بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأجمع شهود المدعية أمام المحكمة بعد حلف اليمين القانونية أن قطعة الأرض محل الخلاف عائدة للمدعية، حيث إنهم سمعوها تخبره بأنها ستشتري الأرض، وأنها قامت بتحويل مبالغ مالية للمدعى عليه، كما أخبرهم المدعى عليه بأنه سيقوم بإعادة الأرض إلى اسم المدعية، وأن المدعية حوّلت للمدعى عليه مبالغ مالية، وبعضهم أشار إلى أنها تفوق الـ400 ألف درهم.
فيما أكد شهود النفي عدم وجود اتفاق بين المدعية والمدعى عليه على شراء الأرض التي تدعيها المدعية، وأن المدعية لم تقم بتسليم المدعى عليه مبالغ مالية، وأنهم علموا بذلك من خلال محاولات الصلح بين طرفي الدعوى، ولم تذكر هذه المبالغ خلالها.
وقرّرت المحكمة توجيه اليمين المتممة للمدعية فحلفتها بصيغة «أقسم بالله العظيم أن أقول كل الحق ولا شيء غير الحق، وأنني حولت مبالغ مالية للمدعى عليه ما مجموعه 469 ألفاً و722 درهماً، وأن المبالغ المحولة كانت مقابل قيام المدعى عليه بشراء قطعة أرض وتسجيلها مناصفة باسمي واسمه، وأن المدعى عليه لم يقم بشراء العقار لي وتسجيله مناصفة باسمي واسمه، وأنه لم يرد لي هذا المبلغ أو جزءاً منه بأي طريقة كانت، وأن ذمته مازالت مشغولة لي بكامل المبلغ المطالب به، والله على ما أقول شهيد».
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها اطمئنانها لشهادة شهود المدعية، سيما الشاهدة الثالثة التي لا تربطها علاقة قرابة كما هي الحال مع الشهود الآخرين، وتستخلص بما لها من سلطة في تقدير شهادة الشهود وجود قرينة على صحة ما تدعيه المدعية، ومن ثم يثبت للمحكمة صحة إقراض المدعية للمدعى عليه المبلغ المطالب به وعدم سداده هذا المبلغ للمدعية، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 469 ألفاً و722 درهماً، وإلزامه برسوم ومصروفات الدعوى.
• المدعية حوّلت الأموال إلى الرجل خلال فترة زواجهما لشراء قطعة أرض، إلا أنه سجلها باسمه ورفض ردّ المبلغ.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news