المدعى عليه دِين جزائياً بجريمة النصب والاحتيال
شاب يدفع إلى محتال 61 ألف درهم لتوثيق حسابه على «التواصل الاجتماعي»
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام محتال أن يرد إلى شاب 61 ألفاً و750 درهماً استولى عليها بعد أن أوهمه بقدرته على توثيق حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، كما قضت المحكمة بإلزامه تعويض المدعي بـ5000 درهم.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد آخر، طالب فيها بإلزامه أن يؤدي له 61 ألفاً و750 درهماً، و10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية، وإلزامه الرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أن المدعى عليه استولى على مبلغ المطالبة عن طريق النصب والاحتيال، بعدما ادعى مقدرته على توثيق حساباته على موقع للتواصل الاجتماعي، ولدى مطالبته بإرجاع المبلغ ماطل في السداد، وتمت إدانته جزائياً وتغريمه مبلغ 20 ألف درهم، فيما لم يحضر المدعى عليه وتبين إعلانه.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية، أنه «لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، فإن أخذه فعليه رده، ومن كسب مالاً من غيره من دون تصرف مكسب وجب عليه رده إن كان قائماً ومثله أو قيمته إن لم يكن قائماً»، مشيرة إلى أن البيّن من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعى عليه قد دِين جزائياً بجريمة النصب والاحتيال، حيث استولى لنفسه على المبلغ المالي المملوك للمدعي، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية بأن أوهمه بقدرته على توثيق حسابه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى خداع المدعي، وحمله على تسليمه مبلغ 61 ألفاً و750 درهماً.
وأشارت المحكمة إلى أن الفعل الذي دِين بموجبه المدعى عليه، وهو الاستيلاء على المال المملوك للمدعي، هو ذاته الفعل الذي على أساسه استند المدعي في إقامة دعواه الماثلة، ويكون الحكم الجزائي قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، ما يثبت انشغال ذمة المدعى عليه للمدعي بمبلغ 61 ألفاً و750 درهماً.
وعن طلب التعويض بمبلغ 10 آلاف درهم عن الأضرار المادية و المعنوية، أشارت المحكمة إلى ثبوت إخلال المدعى عليه برد المبلغ المستولى عليه من قبله، ما يتوافر معه الخطأ الموجب للمسؤولية في حقها، وقد لحق المدعي من جراء حجز أمواله لدى المدعى عليه، وماطل الأخير في سداد المستحق عليه ضرراً يتمثل فيما فاته من كسب، وما لحقه من خسارة من عدم انتفاعه بالمبلغ، فضلاً عن شعوره بالحزن والأسى على عدم استيفاء حقه، والمحكمة ترى في مبلغ 5000 درهم التعويض الجابر لكل الأضرار، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي مبلغ 61 ألفاً و750 درهماً، وتعويضه مبلغ 5000 درهم عن كل الأضرار وإلزامه الرسوم والمصروفات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news