استشارة

يقدمها: المحامي بدر عبدالله خميس

أعمل لدى شركة بعقد تدريب مهني منذ سنتين، لكن الشركة أنهت خدماتي أخيراً دون منحي مستحقاتي، مبررة ذلك بأنني كنت أعمل بعقد تدريب لا يفرض عليها التزامات عمالية تجاهي، فما مدى دقة ذلك؟

(س.م. دبي)

قانون تنظيم علاقات العمل يُعرّف العامل بأنه كل ذكر أو أنثى يعمل لقاء أجر، مهما كان نوعه، في خدمة صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه، ولو كان بعيداً عن نظره.

وبموجب عقد التدريب المهني، يلتزم صاحب المنشأة بتهيئة تدريب مهني كامل يتفق وأصول المهنة لشخص آخر، على أن يلتزم الأخير بالعمل أثناء فترة التدريب، وفقاً للشروط والزمن المتفق عليهما، ويجب أن يكون عقد التدريب مكتوباً، وإلا كان باطلاً.

وتُحدد - في عقد التدريب - الأجور المستحقة في كل مرحلة من مراحله، ويجب ألا تقل الأجور في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى المقرر لعمل مماثل.

ورداً على السؤال، فإن قانون العمل حصر العمال المستثنين الذين لا تطبق عليهم أحكامه، وليست من بينهم فئة العمال المتدربين. وبالتالي، فإن ما تثيره الشركة من عدم استحقاق الموظف المتدرب لأي مستحقات عمالية، يعد باطلاً وعارياً من الصحة، وبالتالي يستحق الموظف المتدرب مستحقاته، وفق ما نص عليه القانون.

mfouda@ey.ae

تويتر