نزيل في مستشفى يتهرّب من سداد 486 ألف درهم فواتير علاج
قضت المحكمة المدنية في دبي، بإلزام نزيل في أحد المستشفيات بسداد أكثر من 486 ألف درهم للمستشفى، بعد تهرّبه من سدادها على الرغم من تلقّيه الخدمات الطبية المطلوبة، عازياً موقفه إلى أنه كان ضحية حادث مروري، وطلب إدخال شركة التأمين المؤمنة للسيارة المتسببة في الحادث كطرف في الدعوى.
وتفصيلاً، طالبت إدارة أحد المستشفيات - من خلال شكوى قدّمتها إلى مركز التسوية الودية للمنازعات، وأحيلت بعد تعذر التوصل إلى اتفاق، إلى المحكمة المدنية - بإلزام نزيل لديها بسداد مبلغ 486 ألف درهم، والفائدة القانونية 5% من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد.
وأفادت في دعواها بأن المدعى عليه أحيل إلى قسم الطوارئ لديها، بعد تعرّضه لحادث مروري، وبعد أن تلقى الرعاية اللازمة غادر المستشفى من دون سداد فاتورة العلاج التي بلغت 486 ألفاً و552 درهماً، لافتة إلى أنها طلبت الوفاء بالتزاماته مرات عدة، لكن دون جدوى، ما دفعها إلى قيد شكوى بحقه، وإقامة هذه الدعوى، وقدّمت حافظة مستندات تضمنت صورة من التقرير الطبي الخاص بالمدعى عليه، وصورة من فاتورة العلاج ووثائق أخرى.
من جهته، حضر ممثل قانوني عن المدعى عليه، وقدّم مذكرة جوابية على دعوى المستشفى، طلب فيها إدخال خصم جديد هو شركة التأمين، باعتبارها المؤمنة على المركبة المتسببة في الحادث الذي تعرّض له، والمسؤولة قانونياً عن تغطية جميع الأضرار الناجمة عن هذا الحادث تأمينياً، بما له من حق الرجوع عليها بقيمة الفواتير التي يطالب بها المدعي (المستشفى).
وأوضح المدعى عليه في المذكرة، أنه تعرّض للعديد من الأضرار المادية والجسدية بسبب الإصابات الناتجة عن الحادث، ما استدعى خضوعه للعلاج، ومطالبة المدعي له بقيمة الفواتير العلاجية. وطلب في المذكرة إدخال الشركة كخصم، وفق قانون المعاملات المدنية، وإلزامها مع المستشفى بالرسوم والمصروفات، وقدّم حافظة مستندات ضمت صورة من البلاغ المحرر بحق السائق المتسبب، وشهادة بحكم جزائي بات يدين السائق.
بدورها، كلفت المحكمة، المدعى عليه بسداد رسم إدخال خصم جديد وهو شركة التأمين التي حضر ممثلها إلى المحكمة وقدّم مذكرة طلب فيها عدم قبول طلب الإدخال لوجود ادعاء سابق في الحالة ذاتها، وإحالة النزاع إلى لجنة التأمين لنظره مع الشكوى المقدمة من المدعى عليه، في مواجهة الشركة التي أصرّت على رفض الطلب لعدم قانونية إدخالها.
وبعد نظر مذكرات الأطراف الثلاثة، تناولت المحكمة في حيثياتها طلب الشخص المدعى عليه بإدخال شركة التأمين كخصم في الدعوى، ودعوى الضمان الفرعية التي يطالب فيها الشركة بسداد ما يستحق عليه المستشفى في الدعوى الحالية، وردت عليه بأنه تقدم لها لاحقاً بطلب تنازع عن دعوى الضمان، وطلب الإدخال، ما يقتضي بالضرورة رفض طلبه شكلاً.
وحول موضوع الدعوى، أوضحت أن الفواتير وكشوف الحسابات التي أعدها المستشفى لتحديد قيمة العلاج، لا تعد دليلاً على المريض أو الشخص الملتزم بسدادها، ما لم يقر بصحتها صراحة أو ضمناً.
وأفادت في حيثيات حكمها، بأن الثابت لديها هو أن المدعى عليه وصل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم بعد تعرّضه لحادث مروري، ونال الرعاية والعناية اللازمة، وغادر دون أن يسدد فاتورة الخدمات التي حصل عليها، وترصد في ذمته مبلغ 486 ألفاً و552 درهماً.
وكان الثابت لدى المحكمة أنه لم يتنازل عن ذلك المبلغ، بل أقر به ضمناً، حين اختصم مع شركة التأمين وطلب إدخالها خصماً لسداد ما استُحق عليه، ومن ثم تقضي المحكمة بإلزامه بسداد المبلغ المطالب به، مع فائدة قانونية 5% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد.
. المدعى عليه طلب إدخال شركة التأمين المؤمنة للسيارة المتسببة في الحادث كطرف في الدعوى.
mfouda@ey.ae