استشارة
. أعار وصيّ على قصر عقاراً مملوكاً للورثة إلى أخيه ليسكن فيه من دون مقابل، فهل يحق له ذلك؟ (م.خ ـــ دبي)
لا يجوز للولي أو لوصي إعارة مال مَن هو تحت ولايته، فإذا أعاره أحدهما لزم المستعير أجل المثل، فإذا هلك الذي أعار كان المُعير ضامناً، ويجب أن تخضع تصرفات الوصي لرقابة المحكمة، كما يجب أن يلتزم بتقديم حسابات دورية عن تصرفاته في إدارة أموال القاصر ومَن في حكمه.
ويلتزم الوصي بحفظ أموال القاصر وإدارتها، وعليه أن يبذل في ذلك العناية اللازمة لحفظ تلك الأموال، ومن ضمن الأعمال التي لا يجوز للوصي القيام بها - إلا بإذن من المحكمة - التصرف في أموال القاصر بالبيع أو الشراء أو المقايضة، أو الشركة أو الرهن، أو أي نوع آخر من أنواع التصرفات الناقلة للملكية، أو المرتّبة لحق عيني.
كما لا يحق له التصرف في السندات والأسهم أو حصص منها، أو استثمار أموال القاصر لحسابه، أو اقتراض أموال لمصلحة القاصر، وتأجير عقاره، وقبول التبرعات المقيدة بشرط، أو رفضها.
ولا يجوز له أيضاً، الإنفاق من مال القاصر على مَن تجب عليه نفقته، إلا إذا كانت للنفقة مقتضياتها، بحكم واجب النفاذ.
mfouda@ey.ae