200 ألف درهم تعويضاً لورثة سائق توفي بحادث مروري
رفضت المحكمة المدنية في دبي طعناً تقدمت به شركة تأمين، لإلغاء قرار لجنة تسوية وحل نزاعات التأمين، بمنح ورثة سائق تُوفي بحادث مروري تعويضاً قيمته 200 ألف درهم.
وتفصيلاً، أقامت شركة تأمين دعوى قضائية طالبت فيها بإلغاء قرار لجنة تسوية وحل نزاعات التأمين، لعدم استحقاق المدعى عليهم أي تعويضات، كما طلبت احتياطياً تصحيح القرار المطعون فيه من توصيف المبلغ المحكوم به على أنه تعويض واعتباره دية شرعية.
وقالت في دعواها إنه خلال قيادة مورث المدعى عليهم لحافلة مؤمن عليها لدى الشركة، تسبب في حادث مروري، أدى إلى إصابته بإصابات بليغة نتج عنها وفاته، وإثر ذلك تقدم ورثته بشكوى أمام اللجنة طالبوا فيها بإلزام شركة التأمين بأداء مبلغ مليوني درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية مع فائدة قانونية 12% من تاريخ إقامة الدعوى وحتى تمام السداد.
وبعد نظر الشكوى، قرّرت اللجنة إلزام الشركة بدفع 200 ألف درهم للورثة، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية مع فائدة قانونية بواقع 5%، إضافة إلى مصروفات المحاماة على أن يُوزع المبلغ بينهم وفق نصيبهم الشرعي.
ولم ترضَ الشركة بقرار اللجنة، ناعية عليه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، كون أن المدعى عليهم لا يستحقون التعويض المادي المقضي به سوى مبلغ الدية الشرعية فحسب، على اعتبار أن مورث المدعى عليهم هو تابع للشركة المؤمن لها، وقائد المركبة المتسببة في الحادث، وأن حدود تغطية السائق في حالة الوفاة، مبلغ الدية فقط.
بدوره حضر وكيل عن المدعى عليهم، وقدم مذكرة جوابية، طلب في ختامها رفض الدعوى، مع إلزام المدعية برسوم ومصروفات الدعوى.
وقرر القاضي إحالتها إلى النيابة العامة لإبداء الرأي، نظراً لوجود أطفال قُصّر، وانتهت النيابة إلى قبول التظلم شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد القرار المتظلم منه، وأحيلت الدعوى إلى المحكمة.
وبعد نظر الدعوى، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المستقر عليه أن وثيقة التأمين هي التي تحكم العلاقة بين طرفيها، من حيث الأموال المؤمن عليها، ومبلغ التأمين والخطر المؤمن منه، كما أن من المقرر في نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات سنداً لقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم 25 لسنة 2016، أن الغير المتضرر هو قائد المركبة المخصصة للتأجير ومركبة النقل العام ومركبة تعليم القيادة. وتكون مسؤولية الشركة في حالة وفاة أحد المشار إليهم، أداء مبلغ 200 ألف درهم، ويتعين للقضاء لورثة المتوفى بالتعويض عن الضرر إثبات أن المتوفى كان يعولهم قبيل وفاته.
وأشارت إلى أن الثابت من قرار اللجنة المطعون عليه أن مورث المدعى عليهم توفي بعد أن تسبب في حادث مروري أثناء قيادته لحافلة مؤمن عليها لدى المدعية بتأمين شامل، وهذا ليس محلاً للخلاف من أطراف الدعوى، ولا مجال للقول إن ذلك التعويض هو دية شرعية، كون مورث المدعى عليهم هو من تسبب في الحادث بنفسه.
وفي ظل أن قرار اللجنة صدر في حدود مبلغ التعويض الاتفاقي، الأمر الذي تقرّ معه المحكمة صحة ذلك المبلغ، وتقضي برفض دعوى شركة التأمين.
• المحكمة أثبتت أن الحادث تسبب في وفاة الشخص أثناء قيادته لحافلة مؤمن عليها بتأمين شامل.