لعدم اطمئنانها إلى أدلة الثبوت وتقارير الخبراء
«استئناف دبي» تبرئ مدير عمليات من اختلاس 2.5 مليون درهم
برّأت محكمة الاستئناف في دبي مدير عمليات بإحدى الشركات من اختلاس مليونين و517 ألف درهم، وألغت حكماً بإدانته قضت به محكمة أول درجة، لعدم اطمئنانها إلى أدلة الثبوت وتقارير الخبراء الذين استندت إليهم المحكمة الابتدائية.
وتفصيلاً، قضت محكمة جزاء أول درجة في دبي بمعاقبة مدير آسيوي بالحبس شهراً وتغريمه مليونين و517 ألف درهم، وإبعاده عن الدولة، بعد إدانته بتهمة اختلاس أموال سُلمت إليه على سبيل الوكالة إضراراً بصاحب الحق.
ولكن المتهم طعن على الحكم الابتدائي أمام محكمة الاستئناف، منكراً التهمة المسندة إليه، فقررت المحكمة ندب أحد الخبراء الحسابيين، لبيان صحة ما نسب للمتهم وطبيعة عمله في الشركة المجني عليها، وما إذا كان مخولاً استلام مبالغ من العملاء، وهل تملك شركته دفاتر منتظمة، وهل استولى لنفسه على مبالغ نقدية.
وطلبت النيابة العامة رفض الاستئناف، واستندت في إثبات الاتهام إلى شهادة زميل للمتهم، أكد فيها اكتشاف خسائر في الشركة، فعينت مدقق حسابات، ليكتشف اختلاس المتهم مليونين و517 ألف درهم.
فيما ثبت من تقرير الخبير المحاسبي الاستشاري - الذي لم تطمئن إليه محكمة الاستئناف لاحقاً - أن المتهم استغل منصبه في تحرير أوامر شراء بمبالغ أعلى من السوق، كما عين أخت زوجته في الشركة دون علم إدارتها، في مخالفة إدارية صريحة، ثم أنشأ لاحقاً شركة باسمها وحرر معها عقود شراء وتوريد بأسعار مرتفعة، وثبت لاحقاً أنها عمليات توريد صورية.
من جهته، دفع الممثل القانوني للمتهم المحامي علي خلف الحوسني بخلو الأوراق من أي عقود أمانة، مشيراً إلى أن موكله لم يتسلم أو يختلس أو يبدد أي أموال تخص الشركة، ولم يكن من بين مهام عمله إصدار أوامر شراء أو توريدات أو إصدار سندات دفع أو قبض، وأن كل تلك الصلاحيات كان يختص بها المدير التنفيذي. وأفاد بأن أركان جريمة خيانة الأمانة انهارت في هذه الدعوى، إذ لم تحمل أدلة ثبوت سوى تقرير استشاري معد بناءً على تكليف الشركة المجني عليها لأحد مكاتب المحاسبة.
وأوضحت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها أن تقرير الخبير المحاسبي المنتدب في الدعوى انتهى إلى أنه لم يتبين للخبرة بحسب طبيعة عمل ومهام المتهم أنه مخول تسلّم مبالغ مالية من عملاء الشركة، وأن التوقيع على الشيكات يتم من قبل المدير وليس المستأنِف، كما أن الشركة تتسلم المبالغ من عملائها عن طريق التحويلات البنكية.
وأفاد التقرير بأنه بناء على تدقيق الخبرة، لم يتأكد حصول الموظف المتهم على المبلغ المشار إليه (مليونين و517 ألفاً و564 درهماً)، وفق ما ورد في التقارير الاستشارية والمذكرات المقدمة من وكيل المجني عليها.
وذكرت المحكمة أنها لا تطمئن إلى تقارير الخبراء الآخرين، وترى أن الحكم الذي قضت به محكمة أول درجة بإدانة المتهم، قد جانبه الصواب، ويتعين إلغاؤه والقضاء مجدداً بالبراءة من التهمة المسندة إليه.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news