هل يجوز الاستئناف على حكم بعد انتهاء الفترة المقررة؟

استشارة قانونية

سؤال

ورد سؤال من قارئ يقول فيه :

لدي استفسار حول قضية تجارية وكان فيها طرفان متهمان، وكانت أدلتي تجاه احد المتهمين واضحة، وقد حكمت لصالحي، ولكن كانت أدلتي تجاه الآخر غير مكتملة، فلم تحكم لصالحي، وقد كنت مريضا أثناء جلسة الحكم حيث أجريت لي عملية جراحية .. وقد تجاوزت الفترة الزمنية القانونية للاستئناف عدة أشهر..

وسؤالي الان هل يجوز لي الاستئناف الآن ؟ وطلب إذن من المحكمة أن أستخرج من شركة الاتصالات مكالمة هاتفية بيني وبين المدعي عليه، ما يثبت صحة دعواي ضده؟

الإجابة

يجيب المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف :

أولاً طالما فاتت مدة الاستئناف، فقد سقط الحق في استئناف الحكم من طرفك، ولكن يجوز لك تقديم طلب للنائب العام للطعن لمصلحة القانون خلال سنة من تاريخ الحكم.

وحدد القانون المهلة للطعن في الأحكام الابتدائية أمام محاكم الاستئناف من اليوم التالي لصدوره، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وتكون المهلة المحددة للاستئناف 30 يوماً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ويترتب على عدم الالتزام بالمواعيد المحددة لاستئناف الأحكام سقوط الحق في الاستئناف.

يمكن ارسال استفساراتكم على الايميل :
abuabeda@emaratalyoum.com

 

تويتر