9000 درهم تعويضاً لامرأة فقدت فستانها في «مغسلة»
اشترت امرأة مقيمة في دبي فستاناً من أحد المتاجر الراقية بمركز تجاري شهير قيمته 9000 درهم، ثم أرسلته إلى أحد المحال المتخصصة في التنظيف والكي، لكنها لم تستلمه على الرغم من مرور نحو عامين.
وأقامت صاحبة الفستان دعوى قضائية أمام المحكمة المدنية في دبي طلبت فيها بإلزام المحل المدعى عليه بتسليم الثوب المودع لديه بحالته التي كان عليها قبل التسليم، واحتياطياً بسداد تعويض بقيمة 9000 درهم، مع الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة حتى السداد، وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالت في بيان دعواها، إنها اشترت الفستان في أغسطس عام 2022 من متجر معروف بمركز تجاري كبير، وفي نوفمبر من العام ذاته أرسلته مع ملابس أخرى إلى المحل المدعى عليه، بغرض تنظيفه وكيّه.
وأضافت أنه تم الاتفاق بين الطرفين على أن تتسلم الفستان بعد يومين فقط، لكنها لم تتسلمه في الوقت المتفق عليه، وخاطبت المحل مراراً وتكراراً، لكن طلبها قوبل بالرفض، فأقامت الدعوى وقدّمت سنداً لدعواها هو صورة ضوئية من فاتورة شراء الفستان، وصورة من إيصال تسليمه للمدعى عليه.
وتم تداول القضية في الجلسات أمام مكتب إدارة الدعوى، ثم تقررت إحالتها للمحكمة التي نظرت الأوراق وقررت حجزها للحكم، واعتبرته حضورياً في ظل إعلان المدعى عليه بالدعوى وعدم حضوره.
وقدمت المحكمة لحكمها بأنه من المقرر قانوناً بنص المادة الأولى من قانون الإثبات، أنه على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه، كما ينص القانون ذاته على أن المحرر العرفي يعتبر صادراً ممن قام بالتوقيع عليه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه به.
وأوضحت أنه من المقرر قضاءً أن الفوائد التأخيرية المطالب بها تكون مستحقة عندما يتراخى المدين في الوفاء بالتزامه، وتعد بمثابة تعويض عما لحق الدائن من ضرر نتيجة التأخير في الوفاء، سواء كان الالتزام مدنياً أو تجارياً، وبالتالي فإن تلك الفائدة تختلف في طبيعتها وموضوعها عن التعويض المطالب به، نتيجة خطأ المدعى عليه خطأ عقدياً أو تقصيرياً ترتب عليه إلحاق ضرر بالمدعية، بما تتوافر به المسؤولية الموجبة للتعويض بقدر ما لحق المدعية من ضرر، لافتة إلى أن العرف القضائي استقر على احتساب الفائدة التأخيرية بـ9% سنوياً اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية إذا كان الدين معلوم المقدار ولا يخضع لتقدير القاضي. أما إذا كان له سلطة في تقديره، فإن الفائدة لا تُستحق إلا من تاريخ صيرورة الحكم الصادر بالمبلغ المحكوم به نهائياً.
وأشارت إلى أن الثابت للمحكمة من مطالعة مستندات وأوراق الدعوى، أن المدعى عليه تسلم من المدعية الفستان محل التداعي، الذي تبلغ قيمته 9000 درهم، ولم يقم بإعادته لها بعد تنظيفه، كما أنه لم يحضر أمام المحكمة ليدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع، ولم يطعن على التوقيع الوارد في إيصال استلام الفستان، ومن ثم فإن المحكمة تقضي بإلزامه بتسليم المدعية الفستان المودع لديه بالحالة التي كان عليها قبل استلامه، وإذا استحال ذلك فعليه تعويض المدعية بقيمة الفستان 9000 درهم، مع فائدة قانونية بـ5% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد، كون المبلغ معلوم المقدار ولا يخضع لتقدير القاضي.
وألزمت المحكمة المدعى عليه بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.