المحكمة ألزمتها برد قيمتها البالغة 800 ألف درهم
امرأة تستولي على شقة من رجل بـ «وعد زواج لم يتحقق»
قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام امرأة آسيوية أن تدفع 800 ألف درهم إلى رجل عربي، قيمة شقة اشتراها لها، بعد أن أوقعته في شباكها، ووعدته بالزواج، وطلبت منه شراء الشقة حتى تتمكن من الحصول على إقامة رسمية في الدولة.
وتفصيلاً، أقام شخص من جنسية دولة عربية دعوى قضائية طالب فيها امرأة آسيوية بنقل ملكية شقة اشتراها لها إلى حيازته، أو سداد مبلغ 800 ألف درهم، قيمة الشقة، مع إلزامها رسوم ومصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة، وتقديم صورة ضوئية تفيد زواجها من شخص آخر.
وقال في بيان دعواه، إنه كان يعمل مع المدعى عليها في شركة واحدة ببلادها، وتقربت منه إلى أن تطورت علاقتهما، ووعدته بالزواج، ودأبت على ابتزازه واستنزاف أمواله خلال فترة ارتباطهما.
وأضاف أنها تحدثت معه عن عائق يمنع قدومها إلى الدولة، وهو عدم امتلاكها تأشيرة إقامة، وطلبت منه شراء شقة لها في الدولة حتى تستطيع استخراج التأشيرة، وأكدت له أنها سوف تكون مسكن الزوجية، وسوف يقيمان فيها معاً، وستردها إليه عقب الزواج.
وبحسن نية، استجاب لها المدعي بعد أن زارته أكثر من مرة، وتعرفت إلى أسرته، واشترى لها شقة بقيمة 800 ألف درهم دفع ثمنها، ثم سجلها باسمها.
وأضاف أنه فوجئ بتغير ملحوظ في معاملتها له بعد تسجيله الشقة، وبدأت تتهرب، وتتنصل من وعودها له بالزواج، وتتعمد افتعال المشكلات، إلى أن أعلنت له رغبتها في عدم الاستمرار بالعلاقة.
وأشار إلى أنه طالبها بعد ذلك برد الشقة حسب اتفاقهما السابق، وتأكيدها له بأنها سوف تردها مباشرة إذا لم يكتمل مشروعهما معاً، لكنها تهربت كذلك من التزامها، فبادر إلى تحرير بلاغ جزائي ضدها، بالاستناد إلى افتقار ذمته بما ترتب عليها إثراء المدعى عليها من دون سبب.
وقدم سنداً لدعواه مستندات وهي: صور من شهادة ملكية العقار، وصورة من الشيكات التي سحبت من حسابه بما يفيد سداده ثمن الشقة، وصور من رسائل «واتس أب» متبادلة بينهما، تبين التزامها ووعودها له.
بدورها، قدمت المدعى عليها ثلاث مذكرات قانونية، طلبت في ختامها رفض الدعوى، لعدم الصحة والثبوت، وإلزام المدعي الرسوم والمصروفات، وأقرت بأنه اشترى لها الشقة من ماله الخاص، لكن على سبيل الهبة أو الهدية.
وبعد نظر الطلبات والمذكرات، ردت المحكمة المدنية في حيثيات حكمها على طلب المدعي بنقل ملكية الشقة إلى اسمه بأنه سدد ثمن الشقة للمطور، ثم سجل ملكيتها باسم المدعى عليها في السجل العقاري، ولم يقدم دليلاً على أنه فعل ذلك عن طريق الغش أو أن هناك تزويراً في أي من بيانات أو إجراءات تسجيل الوحدة باسمها، وهذا السند له حجية مطلقة في إثبات الملكية، وعليه تكون ملكية المدعى عليها للشقة قائمة، ولا يحق للمدعي طلب نقل ملكيتها إلى اسمه أو إصدار شهادة بذلك، وترفض المحكمة طلبه.
وحول طلب المدعي بإلزام المدعى عليها أن تؤدي له مبلغ 800 ألف درهم، أوضحت المحكمة أن المقصود بقاعدة «الإثراء بلا سبب» التزام الشخص الذي أثري بتعويض الدائن عمّا افتقر إليه في حدود ما أثري به، وهي قاعدة مصدرها الالتزام غير التعاقدي، بحيث إذا ما قامت بين طرفي الخصومة رابطة عقدية أو قام اتفاق يحكم العلاقة بينهما، فإن مناط تطبيق هذه القاعدة ينتفي، إذ يكون الاتفاق هو الفيصل في تحديد حقوق والتزامات كل من الطرفين تجاه الآخر.
وأشارت إلى أن من يدع قيام خصمه باستخدام وسائل احتيالية وغش وتدليس، عليه أن يثبت ذلك، كما أن من المقرر استخلاص جدية الادعاء بالمديونية من سلطة محكمة الموضوع، شرط أن استخلاصها يكون سائغاً بما يسنده في ظاهر الأوراق المطروحة.
وأفادت بأن الواضح من أوراق الدعوى، وبما لا خلاف عليه من بين طرفيها، أن المدعي سدد قيمة الشقة السكنية المملوكة للمدعى عليها من ماله الخاص، وقدره 800 ألف درهم، بالاستناد إلى إقرار المدعى عليها أمام المحكمة.
وأوضحت أن واقع الدعوى هو اتفاق الطرفين على الارتباط، ولرغبة المدعى عليها في الاستقرار بدبي، اشترى لها الشقة من ماله الخاص، وسجلها باسمها في السجل العقاري، وقيامه بذلك لم يكن تبرعاً أو هبة للمدعى عليها وفق ادعائها، بالنظر إلى الرسائل المتبادلة بينهما، التي تبين أن الشقة كانت لهدف استمرار ارتباطهما، وتذليل العقبات التي تحول دون ذلك، وهي عدم حيازتها لإقامة رسمية بالدولة.
وأضافت أن المدعى عليها ذكرت في إحدى الرسائل أنها سوف ترد له الشقة إذا انفصلا، وكان البيّن أنه بمجرد حدوث الخلاف بينهما، حرر المدعي بلاغاً بالشرطة، ومن ثم يستقر في يقين المحكمة أنها أثرت بقيمة المبلغ الذي افتقرت إليه ذمة المدعي، وهي قاعدة مصدرها الالتزام غير التعاقدي، وقد خلت الدعوى من اتفاق مكتوب بينهما ينظم ذلك، وقد حضرت المدعى عليها دون أن تقدم ما يفيد بأنها أدت المبلغ المطالب به، وعليه تقضي المحكمة بإلزامها سداد 800 ألف درهم إلى المدعي مع فائدة قانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية، وحتى السداد وإلزامها بمصروفات ورسوم الدعوى وأتعاب المحاماة.
. المحكمة أثبتت بالأدلة أن المدعي سدد قيمة الشقة السكنية المملوكة للمدعى عليها من ماله الخاص.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news