ما هو الإجراء في حال امتناع المطلق عن دفع النفقة ؟

 استشارة قانونية

سؤال

ورد سؤال من قارئة تقول فيه:
يتهرب طليقي من دفع النفقات المقررة، وقد صدر قرار قضائي لصالحي بالحجز على مكافأة نهاية خدمته، بعد أن قدم استقالته، وقد تواصلت مع جهة عمله، لكنها أخبرتني بأن طليقي سافر خارج الدولة، وقد رفضت استقالته ، وتم الاتفاق معه على استمرار العمل عن بعد من الدولة الأجنبية التي يقيم فيها حاليا.. ما هو الإجراء في مثل هذه الحالة وهل أستطع الحجز على راتبه لصالح النفقة؟ .

الإجابة

يجيب المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف:

وفقاً لنص المادة (242) من قانون الإجراءات المدنية، تتم مخاطبة جهة عمل المنفذ ضده (الملتزم بالنفقات المحكوم بها موضوع التنفيذ) من قبل المحكمة لإفادتها بقيمة راتب المنفذ ضده والحجز على ربع الأجر أو الراتب الإجمالي الثابت وتوريده لخزينة المحكمة أو تحويله على حساب طالبة التنفيذ حسب ما تقرره المحكمة برسالتها لجهة العمل.

وإذا لم ترد جهة العمل خلال (7) أيام من تاريخ إخطارها بالحجز أو كان ردها متضمناً بيانات غير صحيحة مثل أن المنفذ ضده لا يعمل لديها أو تقريرها بقيمة الراتب تخالف القيمة الحقيقية ففي هذه الحالة يعتبر ردها على المحكمة وهي جهة رسمية جريمة إدلاء ببيانات غير صحيحة وهي إحدى جرائم التزوير وعليه إذا كان لدى طالبة التنفيذ إثبات على عدم صحة تلك البيانات أن تتقدم ببلاغ جزائي ضد جهة العمل وكذلك المنفذ ضدهما لاشتراكهما في تلك الجريمة، إضافة إلى أن لطالبة التنفيذ رفع دعوى ضد جهة العمل بالإجراءات المعتادة للحكم عليها بالمبلغ المحجوز من أجله (النفقات المحكوم بها موضوع التنفيذ) وذلك وفقاً لنص المادة (259) من نفس القانون.

ولها كذلك تقديم بلاغ جزائي ضد المنفذ ضده وفقاً لنص المادة 382 من قانون الجرائم والعقوبات لامتناعه عن أداء النفقات مع قدرته على ذلك مدة (3) ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع وهي جريمة عقوبتها الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين

يمكن ارسال استفساراتكم على الايميل : abuabeda@emaratalyoum.com

 

الأكثر مشاركة