المحكمة ألزمت المدعَى عليه بالرسوم والمصروفات. أرشيفية

شاب يشتري عملات رقمية «وهمية» بـ 373 ألف درهم

قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام شاب بأن يؤدي إلى آخر مبلغ 373 ألف درهم، استولى عليها في عملية بيع عملات نقدية وهمية عبر موقع للتداول على الإنترنت، كما ألزمته تعويض المدعي عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية بمبلغ 50 ألف درهم.

وتفصيلاً، أقام شاب دعوى قضائية ضد آخر، طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 373 ألف درهم، إضافة إلى تعويض بمبلغ 190 ألف درهم مع إلزامه بالرسوم والمصروفات، وأشار إلى أن المدعى عليه اشترك وآخر، عبر إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الاستيلاء على مبلغ المطالَبة، بعد أن أوهماه بتوظيف أمواله واستثمارها في العملات الرقمية، الأمر الذي كان من شأنه خداعه وحمله على تحويل مبالغ مالية بلغت جملتها 373 ألف درهم، وقد دين المدعى عليه عن تلك الواقعة بموجب حكم جزائي.

وخلال نظر الدعوى، حضر المدعَى عليه وقدم مذكرة تضمنت طلب إدخال شركة للتداول لتقديم ما تحت يدها من مستندات وبيان كيفية التعاملات التي جرت بين الطرفين، وما إذا لحق بالمدعي أي أضرار نتيجة تعامله مع المدعَى عليه، وإلزامها في حال ثبوت الضرر بما قد يُقضى به للمدعي أصلياً، مع إلزامها الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

كما تمسك المدعَى عليه بطلب ندب لجنة متخصصة بالتداول الإلكتروني وخبير تقني، وفي الموضوع تمسك برفض الدعوى استناداً إلى أن المدعي والمدعَى عليه يمتلكان حسابات على منصة للتداول، وأن المدعي أبدى رغبته في شراء مجموعة من العملات الرقمية، ووجد إشعار بيع للعملات النقدية التي يرغب فيها مسجلاً من المدعَى عليه فاختار المدعي شراء العملات الرقمية المعروضة وتم حجزها، وبمجرد تحويل المدعي قيمتها البالغة 285 ألف درهم، قام المدعى عليه بتأكيد بيع العملات الرقمية من حسابه لحساب المدعي، وانقطعت أي علاقة بينهما بعد عملية البيع والشراء.

ورفضت المحكمة طلب إدخال شركة للتداول خصماً في الدعوى، وأشارت إلى أن طلب المدعَى عليه إدخال خصم في الدعوى لإثبات عدم وجود خطأ من جانبه عند التعامل مع المدعي، يناهض ما انتهى إليه الحكم الجزائي، وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من مطالعة الحكم الجزائي، أن المدعَى عليه تمت إدانته عن تهمة الاستيلاء على المبلغ المالي المملوك للمدعي، وكان الفعل غير المشروع محل هذا الحكم هو الذي يستند إليه المدعي في دعواه الماثلة، فيجوز في شأن المسألة المشتركة بين الدعويين حجية الأمر المقضي أمام هذه المحكمة التي تتقيد به، ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه، وتقضي بناء عليه بإلزام المدعَى عليه أن يردّ للمدعي مبلغ المطالبة بقيمة 373 ألف درهم للمدعي.

وعن طلب التعويض أشارت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق إدانة المدعَى عليه عن تهمة الاستيلاء لنفسه على المبلغ المملوك للمدعي، والمسلّم إليه لاستثماره، وقد ترتب على ذلك ضرر بالمدعي، يتمثل في فوات فرصة الانتفاع بأمواله، فضلاً عن الضرر المعنوي المتمثل في حالة الخوف والحزن والحسرة، وحكمت المحكمة بإلزام المدعَى عليه أن يؤدي للمدعي مبلغ 373 ألف درهم مع إلزامه بتعويض المدعي بمبلغ 50 ألف درهم على النحو المبين بالأسباب، وألزمت المدعَى عليه الرسوم والمصروفات.

. المدعي: المدعَى عليه أوهمني بتوظيف أموالي واستثمارها في العملات الرقمية.

الأكثر مشاركة