استشارة

المحامي راشد تهلك.

أثناء حملي طلقني زوجي ثلاث مرات متفاوتة، وقام بإرجاعي بعد الطلقة الثالثة قبل الوضع بأيام وقيل لي إني لست زوجته، لأن الرجعة غير صحيحة، لوقوعها بعد الطلقة الثالثة فما مدى صحة هذا؟ وهل ألجأ إلى المحاكم للفصل في هذا الأمر؟

أولا: المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية يجب الفصل فيها بواسطة المحاكم المختصة، فأحكامها تكون ملزمة ورافعة للخلاف بين أطراف الدعوى.

ثانياً: إن كان الأمر كما تقولين، وكنتِ وزوجك من مواطني الدولة أو لم تكونا كذلك وطلبتما تطبيق قانون الدولة، ووفق قانون الأحوال الشخصية، مازلت أنت أيتها السائلة زوجته، حيث إن الطلقات الثلاث وقعت في عدة الحمل ولا يمكن احتساب طلاق ثان إلا بعد انقضاء الحمل، وهي تنقضي ـ هنا ـ بوضع الحمل أو سقوطه، فعليه إرجاعه لك في حقيقة الامر من الطلاق الرجعي الاول، أما الطلاقان الثاني والثالث فوقعا في العدة ولا يصح الطلاق إن تم ايقاعه على زوجة وهي معتدة. كما هي حال السائلة.

أساس ما قررناه سنده المادة (2/138) «تنقضي عدة الحمل بوضع حملها أو سقوطه»، والمادة (102) «لا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح وغير معتدة».

صفحة محاكم إعداد: بشاير المطيري

للتواصل مع معد الصفحة :

mahakem@ey.ae

تويتر