وكيل نيابة أول: طارق النقبي

محكمة دبي تشهر إفلاس شركة مجوهرات

أشهرت محكمة دبي المدنية أخيراً، إفلاس شركة مجوهرات في الإمارة بسبب توقفها عن دفع ديونها التجارية في مواعيد استحقاقها واضطراب مركزها المالي وتزعزع ائتمانها.

وقال المحامي العام رئيس النيابة المدنية في دبي، المستشار عبدالله كليب، إن «الدائن، المدعي، قدم ما يثبت أن المدين (الشركة المدعى عليها) توقفت عن دفع دينها التجاري، وطلب من النيابة المدنية رفع دعوى إشهار إفلاس في المحكمة المختصة وتقديم أسبابها بذلك، وطلب إدخال شركة أخرى ومديرها باعتبار الشريك».

تنويه - تم استحداث قسم خاص لصفحة محاكم الاسبوعية

وبحسب قانون المعاملات التجارية، أوضح كليب أن «كل دائن بدين تجاري عليه ان يثبت أن المدين توقف عن دفع دينه ويطلب إشهار إفلاسه ليسترد حقوقه».

وفي التفاصيل، قال وكيل نيابة أول، طارق النقبي، إن صاحب الشركة المدعية رفع دعوى على شركتين ومدير باعتباره شريكا، بسبب تعامل إحدى الشركتين معه تعاملاً تجارياً في مجال الذهب والمجوهرات، وحررت له شيكين بمبلغ ثمانية ملايين و645 ألف درهم.

وتابع أن الشيكين ارتجعا في تاريخ استحقاقهما، وتبيّن أن الشركات التابعة للشركتين تم إغلاقها وهرب الشركاء جميعاً، الامر الذي دعا إلى توقف الشركة الأولى عن دفع ديونها، كما تبيّن أن دائنين آخرين لم يستردوا أموالهم من تلك الشركة.

لمشاهدة صحيح ولكن.. يرجى الضغط على هذا الرابط 

لمشاهدة من أروقة المحاكم.. يرجى الضغط على هذا الرابط

لمشاهدة استشارة.. يرجى الضغط على هذا الرابط

لمشاهدة القضاء اليوم.. يرجى الضغط على هذا الرابط

لمشاهدة ثقافة قانونية .. يرجى الضغط على هذا الرابط

وقال إنه وفق المادة 652 من القانون نفسه فإنه يجوز للمحكمة أن تأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين أو إدارتها إلى حين الفصل في دعوى الإفلاس، ويجوز لها ندب خبير لإجراء التحري عن حالة المدين المالية وأسباب توقفه عن الدفع وتقديم تقرير بذلك.

وأشار إلى أن النيابة ذكرت رأيها في أسباب قدمتها إلى المحكمة، وهي أن الشركة الاولى المدعى عليها ميئوس منها ولا أمل من معاودة نشاطها التجاري.

وأضاف النقبي أن المدعى عليها الأولى توقفت منذ عام 2010 عن دفع ديونها، لذا رأت النيابة أن تقبل الدعوى ضدّ الشركة الأولى بإشهار إفلاسها، بسبب تعاملها معها تعاملاً تجارياً، لكنها رأت رفض الدعوى ضدّ الشركة الأخرى والمدير نفسه لأنه لم يتعامل مع المدعي تعاملاً شخصياً بل تجارياً، وهو ما ترتب عليه إشهار إفلاس الشركة الأولى فقط، وذلك تطبيقاً للمادة 808 «إذا طلب اشهار افلاس الشركة جاز للمحكمة أن تقضي بإشهار افلاس كل شخص قام باسمها بأعمال تجارية لحسابه الخاص وتصرف في أموالها كما لو أنها أمواله الخاصة».

وتابع «كما ترتب على الحكم جمع كل أموال الشركة وحسابها لتوزيعها على كل الدائنين، وعينت المحكمة بناء على الحكم أمين تفليس الشركة وهو بمثابة الحارس القضائي».

 

صفحة محاكم إعداد: بشاير المطيري

للتواصل مع معد الصفحة :

mahakem@ey.ae

الأكثر مشاركة