القضاء اليوم

«فيس بوك»

نشب خلاف بين شخصين بشأن علاقة عمل كانت قائمة بينهما، وعلى إثر ذلك دخل أحدهما إلى صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) بشبكة المعلومات الدولية، بوساطة جهاز الحاسب الآلي، ودوّن فيها عبارة أن زميله ـ وحدده بالاسم والوصف ـ يختلس أموال الشركة التي يعمل لديها، ولدى اطلاع المجني عليه على صفحة المتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي شاهد تلك العبارة، فأبلغ الشرطة بالواقعة.

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة عن تهمة قذف المجني عليه كتابةً في صفحته الشخصية بشبكة المعلومات الدولية، وفي جلسة المحاكمة حضر المتهم واعترف بتدوينه تلك العبارة، وجرى دفاعه بأن ما دوّنه يمثل الحقيقة في سلوك المجني عليه.

وحيث إن المقرر أنه لا عبرة بالأسلوب الذي تصاغ فيه عبارات القذف، فمتى كان المفهوم من العبارة أنه يراد بها إسناد أمر شائن إلى شخص المجني عليه، بحيث لو صح ذلك الأمر لأوجب عقاب من أسند إليه أو احتقاره في الوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه.

وذلك الفعل هو ما يعاقب عليه القانون، وتقوم به الجريمة، سواء كانت الواقعة المسندة صحيحة أو غير صحيحة، لما كان ذلك، وكان الثابت أن خلافاً نشب بين المتهم والمجني عليه، وعلى إثره انتوى المتهم وعقد العزم على النيل من سمعة وشرف واعتبار المجني عليه، وأسند إليه واقعة شائنة تجعله محلاً للعقاب والازدراء والاحتقار في الوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه، بأن دوّن عبارة تسيء الى المجني عليه في صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، فإن أركان جريمة القذف، كما عرفها القانون بالمادة 372 عقوبات اتحادي، تكون تكاملت أركانها في حقه، وان كانت تلك الواقعة المسندة إليه صحيحة.

قاضٍ في محكمة جنايات دبي.

صفحة محاكم إعداد: بشاير المطيري

للتواصل مع معد الصفحة :

mahakem@ey.ae

 

 

 

تويتر