استشارة
-- استأجرت غرفة في فندق، وبعد مضيّ شهر طالبني صاحب الفندق بالأجرة، فامتنعت لأني مازلت مستأجراً ولا أودّ المغادرة، فهددني بإبلاغ الشرطة، فهل يحق له ذلك؟ وهل من حقي الامتناع عن الدفع حتى وقت المغادرة النهائية؟
-- حال وجود عقد ينص على طريقة الدفع (يومياً، أسبوعياً، شهرياً، سنوياً)، فلابد من الالتزام بها، وإن لم تغادر الفندق نهائياً، وإلا اعتبرت ممتنعا عن الدفع لغير مبرر، وشملتك العقوبة الجزائية طبقاً للمادة 395 من قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة ،1987 التي تنص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تتجاوز 5000 درهم، وبإحدى هاتين العقوبتين كل من شغل غرفة أو أكثر من فندق، وامتنع لغير مبرر عن دفع ما استحق عليه، أو فرّ من دون الوفاء به».
وفي حال عدم وجود عقد بينكما، فإن العرف هو الذي يحدد طريقة الدفع التي يجب الالتزام بها، فإذا جرى العرف بأن يتم السداد في حال المغادرة من الفندق، أو أن هنالك مدة معينة، وبعد ذلك يجب السداد، وإن لم تغادر الغرفة، فليس لصاحب الفندق أن يطالبك بالسداد ويخرق عرفاً جرى إلا بنص مكتوب واضح، ما يعتبر معه امتناعك عن الدفع له وجه صحيح من الواقع والقانون، فالعادة مُحَكمَةٌ، والمعروف عرفاً كالمشروط نصاً.
صفحة محاكم إعداد: بشاير المطيري
للتواصل مع معد الصفحة :