استشارة
- تعرضت شقيقتي للضرب من زوجها، بعد خلاف نشب بينهما، ما أدى إلى إصابتها بجروح في وجهها، إلا أنها لم تقدم بلاغاً بذلك حفاظاً على حياتهما الأسرية، فهل يجوز لي أن أقدم بلاغاً، وما العقوبة التي قد تصدر بحق الزوج؟
-- الواجب القانوني والوطني على كل من علم بوقوع جريمة أن يبلغ عنها وفقاً للمادة (37) من قانون الإجراءات الجزائية: «على كل من علم بوقوع جريمة أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها».
وحيث إن ما قام به زوج شقيقتك من الضرب على النحو الوارد في السؤال يعد جريمة قانوناً ومستوجباً للتطليق شرعاً؛ فالواجب عليك أن تبلغ الجهات المختصة عن هذه الجريمة، وعلى هذه الجهات قبول مثل هذا التبليغ. ولكن الاستثناء من هذا الواجب إذا لم ترغب الزوجة في الإبلاغ، واستشعر أهلها ندم الزوج، وأنه لن يكرر ما فعله مرة ثانية، فالمصلحة الدستورية والقانونية والأعراف تقتضي هنا عدم الإبلاغ للأسباب المذكورة، وإلا وجب الإبلاغ عن الجريمة ومرتكبها منعاً من التمادي والاستهتار بسلامة جسد الآخرين، ومنعاً من ارتكاب أية جرائم أخرى مشابهة بحق الزوجة مستقبلاً. وأما بخصوص العقاب، فقد يعاقب بالسجن الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس س نوات، إن كان الاعتداء الذي حصل في وجهها أحدث لها عاهة مستديمة أو تشوهاً جسيماً لا يحتمل زواله، أو يعاقب بالغرامة وبالحبس الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنوات إن كان الاعتداء أفضى إلى مرض الزوجة وعجزها عن أعمالها الشخصية مدة تزيد على 20 يوماً، فإن كانت مدة المرض والعجز دون الـ20 يوماً، فالعقوبة الغرامة والحبس مدة لا تزيد على سنة.