استشارة

المحامي عبدالله حاجي

- أنا امرأة من جنسية دولة عربية، أقيم في الدولة، متزوجة ولدي طفلان، وطلبت الخلع من زوجي بعد خلافات أسرية استمرت 10 سنوات، إلا أنه اشترط لتلبية طلبي التنازل له عن حضانة الطفلين، فتم الخلع بيننا إلا أنني الآن لست مطمئنة على مستقبل أبنائي. فهل يحق لي ذلك؟

- بداية يجب التنويه على أن مفهوم الحضانة هو حفظ الولد وتربيته ورعايته، وقد اشترط قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنه 2005 شروطاً معينة في الحاضن، عددتها المادتان 143 و144 منه، وأوضحت المادة 156 من القانون ذاته انتهاء صلاحية حضانة النساء، وذلك ببلوغ الذكر 11 عاماً والأنثى 13 عاماً، ما لم تر المحكمة مد هذه السن لمصحة المحضون.

فإذا كان الطفلان في سن حضانة النساء وتوافرت شروط الحضانة في السائلة وتجلت مصلحتهما في البقاء معها طلبت حضانتهما، لأن الحضانة شرعت لمصلحة المحضون لا مصلحة أي من الأبوين. وتنازل الزوجة السائلة عن الحضانة لزوجها غير جائز لعدم جواز الصلح في الحضانة، ومن ثم فإن أي اتفاق تم بينها وبين الأب بشأن التنازل عن الحضانة مقابل الخلع أثره وقوع الخلع صحيحاً وبطلان التنازل عن الحضانة التي شرعت لمصلحة الصغير.

وقد اشترطت المادة 143 من القانون على أنه يجب على الحاضن أن يكون قادراً على تربية المحضون وصيانته ورعايته، اضافة الى سلامته من الأمراض المعدية الخطيرة والا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض، فيما اشترطت المادة 144 من القانون ذاته في ما يتعلق بشروط حضانة النساء أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون، وأن تتحد مع المحضون في الدين، أما في ما يتعلق بحضانة الرجل للأطفال، فقد نص القانون على أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء، وأن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى، وأن يتحد مع المحضون في الدين.

تويتر