استشارة
- أنا رجل من جنسية دولة عربية، متزوج امرأة تحمل جنسية دولة عربية أخرى، ولدينا أربعة أطفال، وحدث خلاف بيننا وأرادت الطلاق، فحاول وسطاء الصلح بيننا، لكن من دون جدوى، فتوجهت إلى قسم الإصلاح الأسري في المحاكم، لكن تعذر الإصلاح بيننا، ورفعت زوجتي دعوى طلاق، فما القانون الذي ستطبقه المحكمة في الفصل بيننا؟ وإذا أردت أن يطبق قانون دولتي فهل يحق لي طلب ذلك؟ وهل يحق لها أن تطلب حضانة الأطفال مؤقتاً لحين الفصل في القضية؟
- نعم، يحق لك طلب تطبيق قانون دولتك، طبقاً للفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي التي جاء في نصها: «تسري أحكام هذا القانون على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، ما لم يكن لغير المسلمين منهم أحكام خاصة بطائفتهم وملتهم، كما تسري أحكامه على غير المواطنين ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه، فهنا عليه إثبات القانون الأجنبي وتقديمه للمحكمة»، إذاً المقرر أن القانون الأجنبي لا يعدو أن يكون مجرد واقعة مادية يجب على المتمسك به إقامة الدليل عليها.
ووفقاً لما تقضي به الفقرة السابعة من المادة 146 في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، فإنه يجوز لكل من الأم والأب طلب ضم الأولاد إليه، إذا كان بينهما نزاع وخرجت الأم من سكن الزوجية، ولو كانت الزوجية قائمة بينهما، ويفصل القاضي في الطلب اعتباراً بمصلحة الأولاد، ومن المقرر كذلك وفق ما تقضي به المادة 156، أن تنتهي صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر 11 سنة والأنثى 13 سنة، ما لم تر المحكمة مد هذه السن لمصلحة المحضون إلى أن يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news