استشارة

اشتريت «ميكروويف» من أحد المحال التجارية في دبي، وعندما عدت إلى المنزل وأوصلته بمصدر الطاقة حدث عطل كهربائي فيه، أدى إلى فصل التيار عن المنزل، وتعطل أجهزة كهربائية أخرى، منها الثلاجة، وشاشة التليفزيون، وعندما راجعت مسؤولي المحل، أبلغوني أنهم على استعداد لتزويدي بجهاز ميكروويف آخر، إلا أنني طلبت تعويضاً عن العطل الذي تسبب به ذلك الجهاز في الثلاجة وشاشة التليفزيون، لكنهم رفضوا.

•• بداية وكقاعدة عامة، فإن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ــ ولو كان غير مميز ــ بضمان الضرر، حسب المادة 282 من قانون المعاملات المدنية رقم (5) لسنة 1985 المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 1987.

وعليه فإذا ما افترضنا مبدئياً أن العطل الذي طرأ على الـ«ميكروويف» هو الذي أدى مباشرة إلى انقطاع التيار الكهربائي وتعطل الثلاجة وشاشة التليفزيون، فإن هذا العطل يكون الرافد الأساسي لإقامة دعوى تعويض للسائل عن الضرر الذي لحق به، إذ له إثبات أن ما لحقه من أضرار كان نتاج العطل في هذا المنتج، وقد رسم المشرّع طرقاً قانونية عدة لذلك، أسهلها وأكثرها قرباً من الواقع هي الدعوى المستعجلة بإثبات الحالة التي نظمها القانون في المادة (67) وما يليها من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية رقم (10) لسنة 1992، والمعدل بالقانون رقم (36) لسنة 2006.

وتقدير التعويض يكون من مطلق صلاحيات محكمة الموضوع، ولها أن تستعين بمن ترى رأيه لازماً من أهل الخبرة. كما تجدر بنا الإشارة إلى أنه يتوجب على السائل إثبات أن تعطل تلك الأجهزة كان كأثر مباشر ونتيجة متلازمة لتعطل الميكروويف.

تويتر