استشارة

-- أنا امرأة مطلقة، مقيمة في الدولة، وأعيش في مسكن أهلي، ولست عاملة، لديّ طفل يبلغ عاماً تقريباً، وأتقاضى نفقة شهرية من طليقي 3000 درهم قضت لي بها المحكمة.

وسؤالي: أتيح لي وظيفة براتب مقداره 5000 درهم، وأنا أرغب في العمل حتى أغطي مصروفاتي الشخصية ومصروفات ابني، لأن النفقة لا تكفي، فهل يحق لطليقي أن يقدم طلباً للمحكمة - إذا علم أنني عاملة - ويطلب تخفيض قيمة النفقة، وما حكم المحكمة في هذا الشأن؟

** نص قانون الأحوال الشخصية الإماراتي في مادته رقم (78) بأن نفقة الولد الصغير، الذي لا مال له، على أبيه حتى تتزوج الفتاة ويصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح، مما مفاده أن نفقة الصغير تكون على أبيه وحده دون غيره، ولا يشاركه فيها أحد. أمّا عمل الأم، أو الحاضنة، فليس من الأسباب التي تبيح للأب أن يقيم دعوى بتخفيض نفقة صغيره، لأن هذه الدعوى تتطلب لرفعها أن يكون هناك تغيير جذري في إمكانات الأب المادية والمالية، مثل أن تصيبه فاقة تجعله يتحول من اليسر إلى العسر، ففي هذه الحال لا يستطيع الأب أن ينفق على صغيره النفقة المقضي بها سابقاً. لذا، فقد أعطى له القانون - في مثل هذه الظروف - حق إقامة دعوى تخفيض نفقة صغيره. ولكن بشرط ألا تقلّ النفقة عن حد كفاية الصغير (أي الحد الذي يكفيه ويجعله يحيا حياة كريمة).

أما كون الأم عاملة أو لا، فهذا لا يؤثر مطلقاً ولا يعتبر سبباً لإقامة مثل هذه الدعوى، وإن رفعت هذه الدعوى أمام المحكمة لهذا السبب فقط، أي لتخفيض النفقة بسبب عمل الحاضنة - وجب على المحكمة رفضها.

تويتر