استشارة
■ تورّط شقيقي (23 عاماً)، في قضية تعاطي مؤثر عقلي، وأصدرت بحقه محكمة الجنايات حكماً بالحبس لمدة سنة، وابعاده عن الدولة، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، وشقيقي طالب جامعي وبقي له عامان لاكمال دراسته، هل يمكن تأجيل أمر الإبعاد بحقه إلى أن يستكمل دراسته، ما هي الجهة التي يمكنها النظر في ذلك، وهل هناك شروط لتوقيف قرار الإبعاد، خصوصاً أنه ولد هنا، وعائلتنا جميعها في الدولة، وليس لنا أقارب في موطننا.
■ ■ الأصل أن الأحكام لها حجيتها ولها سلطان أمام جميع الجهات التنفيذية والتشريعية في الدولة، وذلك وفقاً لمبدأ استقلال القضاء، وان الحكم الصادر ضد شخص بالإبعاد يكون واجب النفاذ طالما أصبح حكماً نهائياً وحاز حجية الأمر المقضي به، وهذه حال السائل ما لم يتم الطعن بالتمييز على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف.
وفي حال وجود ظروف قهرية تجعل تنفيذ حكم الإبعاد على المحكوم عليه يجعل الجزاء الموقع عليه يفوق حجم الجرم الذي ارتكبه، كأن يكون تنفيذ تدبير الإبعاد يؤدي إلى إرسال المحكوم عليه إلى بلده الذي تطحنه رحى الحرب أو غير ذلك من المآسي أو الظروف القهرية، أو كما في حالة السائل أن جميع أفراد العائلة مقيمون في دولة الإمارات ولا أقارب له خارجها، ولما كان المحكوم عليه يعتبر في سن صغيرة نسبياً، ولكونه طالباً في الجامعة، لاسيما أن سياسة العقاب في دولة متحضرة مثل دولة الإمارات لا ترمي إلى التنكيل بالمتهم، بل إلى إصلاحه، فيكون للمحكوم عليه أو ذويه التقدم بطلب لديوان سمو الحاكم أو إلى النائب العام يلتمس فيه طلب العفو من تدبير الإبعاد المحكوم عليه به أو تأجيل تنفيذه، ويشفع ذلك الطلب بما يؤيده من مستندات تؤكد جديته، ويبقى القرار في النهاية وفق مطلق تقدير الجهات المذكورة آنفاً لناحية تنفيذ الإبعاد أو تأجيله من عدمه.