استشارة
■■ أنا شاب مقيم في الدولة، ولدي صديق يتعامل مع مستثمرين مختصين في تنمية أموال المشاركين معهم بأرباح تصل إلى 10% شهرياً، ولمدة 10 أشهر على أصل المبلغ، وقبل مدة عرض عليّ صديقي التعامل معهم، بأن أسلمهم مبلغاً ويسلمونني به 10 شيكات مؤجلة الدفع بالفوائد 10%، وشيكاً آخر بقيمة المبلغ الأصلي لضمان حقي، فهل هذا مجرّم؟ وهل تكون هناك شبهة ربا في هذا التعامل؟
■■ منع المشرع الإماراتي التعامل بالفوائد إلا للبنوك والجهات المصرح لها العمل بذلك، ووفق فوائد مقررة محددة المقدار، بما تستدعيه الظروف الاقتصادية والعمل المصرفي بالدولة، وكل ذلك تحت رقابة البنك المركزي الذي يعتبر المرجع الأساسي في مسائل الطفرة الاقتصادية وما يتداخل فيها من ظروف، لا لشيء إلا لخطورة ذلك على اقتصاد الدولة.
وعليه فالبيّن أن هناك فوائد ثابتة على أصل المبالغ المسلمة للاستثمار، ولا يضير ذلك ما اصطبغت به من مظهر الشراكة في استثمار، إذ إنها لا تعدو أن تكون شراكة صورية، حيث اللازم للشراكة الفعلية أن يكون هناك ربح وخسارة كشرط لصحة التعاقد مع المستثمرين، وعليه فإن ما سيق من وقائع يعد جريمة ربا، وفق قانون العقوبات الاتحادي، والتي جرمها المشرع الإماراتي بالمادة (409) من قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 وتعديلاته، التي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن 2000 درهم كل شخص طبيعي تعامل مع شخص طبيعي آخر بربا النسيئة في أي نوع من أنواع المعاملات المدنية والتجارية، ويدخل في ذلك كل شرط ينطوي على فائدة ربوية صريحة أو مستترة.