استشارة
أنا مقيمة في الدولة، ومتزوجة ولدي ثلاثة أطفال، أرسلت قبل نحو أسبوع رسالة نصية على هاتف زوجي النقال، مضمونها إني أريد الخروج لعرس إحدى صديقاتي، فرد علي برسالة هاتفية: «أنت طالق في حال ذهابك للعرس».
وتفادياً للمشكلات لم أذهب إلا أنه بات يكرر هذا الفعل أخيراً، فهل يقع الطلاق في مثل هذه الحالات؟ علماً بأنه قيل لي إن الطلاق يقع إذا كنت خرجت للعرس، والبعض أخبرني بأن الطلاق لا يقع لو خرجت فما صحة هذا قانوناً؟
أختي السائلة، حيث إن زوجك علق طلاقك بخروجك للعرس، وهذا ما يعرف في الشريعة والقانون بالطلاق المعلق، ولابد من النظر إلى نية وقصد زوجك بما تلفظ به أو كتبه فإن كان زوجك قصد مجرد تخويفك أو تهديدك أو حضك أو منعك من الخروج للعرس مستخدماً الطلاق المعلق وسيلة للمنع والتخويف غير قاصد وراغب في الطلاق، فإن الطلاق لا يقع ولو خرجت للعرس وما كتبه يعتبر لغواً وباطلاً ومازلت زوجته.
وإن كان قاصداً الطلاق وراغباً فيه فإن الطلاق يقع، وسندنا في هذا ما جاء في المادة (103) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، التي نصت على أنه لا يقع الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه إلا إذا قصد به الطلاق، إضافة إلى ما ذكرته الفقرات الأخرى من ذات المادة بأنه لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام، إلا إذا قصد به الطلاق، ولا يقع بالطلاق المتكرر أو المقترن بالعدد لفظاً أو كتابة أو إشارة إلا طلقة واحدة، ولا يقع الطلاق المضاف إلى المستقبل.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news